أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكماَ في منتهى الخطورة سد ثغرة من شأنها أن تهدد بإلغاء أحكام السجن في قضايا المخدرات حيث اشترطت محكمة النقض أن تكون الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات المختلفة ضد المتهمين، بالإدانة في جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، أن يتضمن الحكم وحيثياته الأدلة التي استندت إليها المحكمة بشكل كافي، وفي مقدمتها شرح مضمون ومحتوى تقرير المعمل الجنائي الخاص بتحليل الأحراز بشكل تفصيلي، وفي حالة مخالفة ذلك يستوجب إلغاء العقوبة ونقض الحكم وإعادة القضية لدائرة جنائية أخرى.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 5008 لسنة 80 قضائية، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، وعضوية المستشارين ناجى عزالدين، وأشرف فريج، وياسر جميل، ومحمد طنطاوى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض أحمد رفعت، وأمانة سر حاتم عبد الفضيل.
الوقائع.. المحكمة تقضى بحبس شخص سنه لاتهامه بحيازة المخدرات
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2 من ديسمبر أحرز بقصد التعاطى جوهراَ مخدراَ – حشيشاَ – في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وأحالته إلى محكمة الجنايات، والمحكمة قضت حضورياَ بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ 10 ألاف جنية وبمصادرة المخدر المضبوط مع إيقاف عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه – إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى – قد شابه القصور في التسبيب – ذلك أنه لم يورد مؤدى ومضمون تقرير المعمل الكيماوى الذى عول عليه في قضائه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
المتهم يطعن لإلغاء الحكم مستنداَ على أنه لم يورد مؤدى ومضمون تقرير المعمل الكيماوى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت - كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه اعتمد من بين ما اعتمد عليه في إدانة المتهم، على تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي، وكان من المقرر أن الإدانة فى جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، شرطها أن تكون المادة المضبوطة فى عِدَاد المواد المبينة حصراً فى أيٍ من جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات، وأن الكشف عن جوهر المادة والقطع بأنها مخدرة لا يصلح فيه غير الدليل الفني.
وأوضحت المحكمة أن الإدانة في قضايا المخدرات تستوجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة، وبيان مؤداها فى حكمها بياناً كافياً، فلا تكفي الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية، يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة.
النقض: إغفال المحكمة تقرير المعمل الكيميائى وأسانيده بجرائم حيازة المخدرات غير جائز
وأكدت أن مجرد استناد محكمة الجنايات في حكمها على المتهم إلى تقرير المعمل الكيماوي دون ذكر مضمونه أو شرح محتواه بشأن ماهية المادة المخدرة، وعدم ذكر الأسانيد التي قام عليها حكم الإدانة، لا يكفي لتحقيق الغاية التي يسعى إليها القانون، ما يستلزم إلغاء الحكم ونقضه.
وبذلك تكون محكمة النقض، قد أرست مبدأ هام في جرائم حيازة المخدرات وهو أن الإدانة فى جريمة حيازة أو إحراز إحدى المواد المخدرة، شرطها وجوب ذكر الحكم للأدلة التى استند إليها ومؤداها فى بيان كاف، مشددة على أن إغفال الحكم مضمون تقرير المعمل الكيماوى ومؤداه وأسانيده قصور يوجب نقضه والإعادة للمحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة