أصدرت محكمة الساحل لشئون الأسرة – الدائرة "9" – حكماَ قضائياَ يهم آلاف الزوجات المتضررات بأداء نفقة زوجية وصغير تقدر بمبلغ 11 ألف جنيه شهريا، حيث تم اثبات الدخل به بشهادة الشهود، ورسخت فيه لمبدأ قضائي على غير المتعارف عليه بأن استجابت المحكمة لطلب الزوجة بسداد النفقة من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ الحكم.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 704 لسنة 2019 أسرة الساحل، لصالح المحامى على صبرى، برئاسة المستشار أحمد عبد الرحيم، وعضوية المستشارين وائل كامل، وتامر غريانى، وبحضور وكيل النيابة جلال راضى، وأمانة سر عماد الدين على.
الوقائع.. الزوجة تقيم دعوى نفقة لها ولصغيرها ضد زوجها
تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية طلبت بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها نفقة ولصغيرتها، وذلك اعتباراَ من تاريخ الامتناع، وذلك على سند من القول أنها تزوجت المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، وأنها لا تزال في عصمته وطاعته وانجبت منه على فراش الزوجية بالصغيرة "ل" وأنه ممتنع عن الانفاق عليها وصغيرتها رغم يساره، إذ أنه يعمل بدولة الامارات، ويتقاضى راتب شهري كبير، وقد طالبته بالإنفاق عليها وصغيرتها إلا أنه رفض بدون مبرر، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى، وتقدمت إلى مكتب التسوية الذى لم تسفر جهوداَ عن حل النزاع ودياَ.
شهادة الشهود تؤكد أن دخل الزوج كبير
وتداولت الدعوى بالجلسات – وقررت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المدعية ما جاء بمنطوق الحكم التمهيدى والذى تحيل إليه منعاَ للتكرار ويعد جزءا لا يتجزأ من أسباب ذلك الحكم، ونفاذا لذلك الحكم قد استمعت المحكمة لشاهدى المدعية، واللذان شهدا أن المدعي عليه يعمل بدولة الامارات، وشهد الأول أن دخله الشهرى حوالى 40 ألف جنية مصري، بينما شهد الثانى أن دخله ثلاثة أربع مليون جنية شهرياَ، وبجلسة المرافعة الأخيرة عرضت المحكمة الصلح على المدعية رفضته، وقدمت اعلان بانهاء حكم التحقيق وطلبت حجز الدعوى للحكم، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي ضمت ملف تسوية النزاع دون حل ودى، ثم قررت حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – وابتداء بالنفقة الزوجية ولما كان انفاق الزوج على زوجته فرض شرعى لا مراء فيه بالدليل القاطع أخذاَ بقوله تعالى: " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ"، وأخذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَّهَ فِى النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ"، وأخذا بما أجمع عليه علماء الأمة في كل العصور من أن نفقة الزوجة على زوجها حيث أن عقد الزواج يوجب على الزوجة تخصيص نفسها لمنفعة زوجها وتفرغها للحياة الزوجية، فهى محبوسة على ذمة الزوج وهذا يمنعها من العمل والكسب.
لماذا تجب نفقة الزوجة على زوجها؟
وبحسب "المحكمة" – حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 قد نصت على أن: "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماَ حتى لو كانت موسرةً أو مختلفةً معه في الدين ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا يعتبر سبباَ لسقوط نفقة الزوجة وخروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الانفاق مع وجوبه ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء".
ووفقا لـ"المحكمة" – لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى، ونصت المادة 16 من ذات القانون على أن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراَ أو عسراَ على أن لا تقل النفقة في حالة العسر على القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية، وحيث أن الثابت من مدونات الدعوى أن المدعية لا تزال في عصمة وطاعة المدعى عليه، ولما كان قد ثبت للمحكمة أنه امتنع بلا مبرر شرعي عن نفقتها، وذلك أخذا بقرينة التداعى، وأخذا بعدم مماراة المدعى عليه في هذا الادعاء، وحيث أن المحكمة رأت ذلك محققاَ لموجبات الانفاق على الزوجة، وكان الثابت للمحكمة درجة يسار المدعى عليه من خلال شهادة الشهود، والذى شهدا أحدهما أن دخله 40 ألف جنية، وشهد الثاني أن دخله ثلاثة أربع مليون جنية، ومن ثم يضحى حرياَ بالمحكمة أن تقضى بالزام المدعى عليه بأداء نفقة الزوجية بأنواعها الثلاثة مآكل وملبس ومسكن من تاريخ رفع الدعوى.
أسباب نفقة الصغير
وعن نفقة الصغيرة – تقول "المحكمة" – لما كان المقرر بالمادة 18 مكرر ثانياَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على آبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الـ 15 عشر من عمره قادراَ على الكسب المناسب، فإن اتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الآب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش بالمستوى اللأئق لأمثالهم.
كيفية اثبات دخل الزوج
وعن إثبات دخل الزوج بشهادة الشهود – تقول الخبير القانوني والمحامية المتخصصة في الشأن الآسرى – يارا أحمد سعد – أنه عادة ما تواجه الزوجة حزمة من المشكلات حول كيفية إثبات دخل الزوج عندما تقرر إقامة أو رفع قضايا نفقة، سواء لها أو لأبنائها، وهناك العديد من الطرق التى حددها القانون عن كيفية إثبات دخل الزوج فى قضايا النفقة.
وتضيف "سعد" في تصريح لـ"اليوم السابع" - هناك 5 طرق تعتبر بمثابة كلمة السر للحصول على كيفية إثبات دخل الزوج في قضايا النفقة كالتالى:
1-فى حالة إذا كان الزوج يعمل فى مكان ثابت أو جهة عمل معروفة تأتى بشهادة بمفردات المرتب وفى تلك الحالة تطلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.
2- فى حالة إذا كان الزوج يعمل أعمال حرة وليس له أى دخل ثابت – على سبيل المثال – يكون صاحب محل أو مصنع أو شركة وخلافه، تقوم الزوجة بالتحري عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله.
3-من الممكن أن تطلب الزوجة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دخل الزوج بشهادة الشهود.
4-كما أنه من الممكن أن تقدم الزوجة للمحكمة أي أوراق تثبت أملاك الزوج – على سبيل المثال – عقود شراء شقة أو أراضي أو عقارات أو سيارة أو شركة وغيرها.
5-أما في حالة إذا كان الزوج يعمل خارج مصر فمن الممكن صورة من عقد عمله إذا كانت في حوزة الزوجة أو بإمكانها الحصول عليها، أو الحصول عليها من مكتب العمل أو طلب التحري عنه بالطرق الدبلوماسية أو بشهادة الشهود.
يشار إلى أنه عقب إثبات عملية دخل الزوج تقضى المحكمة للزوجة والأبناء بنفقة بأنواعها بما يتناسب مع دخل الزوج.
1
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة