وحدد القانون اختصاصات الوحدة، كالتالى:
1 - تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وغيرها من الجهات عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
2 - على الوحدة إنشاء قاعدة بيانات، لما يتوفر لديها من معلومات، وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، تطبيقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها أو تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.
3 - تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتقوم بإبلاغ النيابة العامة، بما يسفر عنه التحرى، من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
4 - للوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية.
5 - يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة