أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها خروجها عن طاعته، والتسبب فى حبسه 3 مرات فى أحكام النفقة ومصروفات المرافق، ليؤكد: "دمرت حياتي، وتسببت فى دفعي بيع ممتلكاتي لسداد احتياجاتها، واتهامي بالسرقة، وطردتنى من مسكن الزوجية، وحبستني بدعوي تبديد منقولاتها، بعد حياة زوجية دامت 12 عاما، وذلك بتحريض من والداتها".
وأشار الزوج: "عشت في فى عذاب بسبب تصرفات زوجتي الجنونية رغم أنها تشغل وظيفة بدرجة مدير عام، وعانيت بسبب تدخلها فى عملي الحر ورغبتها فى تسجيل كل شيء باسمها خوفا من زواجي عليها، ورغم أننى لم أقصر يوماً فى حق زوجتي، ولكنها انقلبت على وتسببت فى خسارتي أموالى وتدمير حياتي".
وتابع الزوج: "خلال 12 سنة برفقة زوجتي، عملت ليلا ونهارا لسنوات لأوفر لها المستوى المعيشى اللائق، واشتراك النادي، وأموال لأهلها، وسيارة خاصة لها وسائق، لأضيع شقى العمر من أجل راحتها".
وأكمل ه.ك.أ، البالغ من العمر 41 عاما، بدعواه بمحكمة الأسرة: "زوجتى أقامت دعوي حبس ضدي واتهمتني بالتبديد رغم عيشها معي بمنزلى، ولاحقتني بقضية باتهامات زور اتهمتني فيها بالتحرش بطفلتى، رغم أننى لم أري الصغيرة منذ عام ونصف منذ نشوب الخلافات بيننا، وذلك لتجبرني عن التنازل عن شقتى لها، وقامت بالتعدى علي بالضرب والإساءة أمام الجيران".
وأكد :"سجنتني بسبب عدم استطاعتي تنفيذ حكم النفقة المبنى على تحريات مغلوطة، بعد أن أصبحت مفلس بسببها، ووضعها يديها على ما تعبت فى جمعه خلال سنوات، وذهبت وادعت علي بتهم كيدية وبلاغات بقسم الشرطة، بتبديد منقولاتها، بسبب جبروتها ومحاميها، وتسببوا فى ضياع مستقبلى ومعاملتى مثل المجرمين".
الطلاق وفقاً للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هي توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة