قال هيثم حمد الله المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن التطليق للضرر وسوء العشرة فى القانون تطلبه الزوجة من القضاء، إذا ادعت وجود أضرار من الزواج، لا تستطيع معها دوام العشرة بالمعروف بين أمثالها، وبعد ذلك، يحاول القاضى أن يصلح بينهما وإزالة الخلاف، فإن فشل ينظر الدعوى مراعياً ظروف الزوجين وحالتهما الاجتماعية والثقافية، فلو تحقق القاضى من وجود ضرر يستحيل معه استمرار المعاشرة الزوجية، قام بتطليقهما طلقة بائنة.
وتابع حمد الله فى حديثه لـ"اليوم السابع" : القانون رقم 25 لسنة 1929، أعطى الحق للزوجة فى التطليق للضرر وسوء العشرة، وجاءت المواد من 6 إلى 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929، المعدّل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، لتنظم أحكام التطليق للضرر وسوء العشرة.
وأضاف المختص بالشأن الأسري:" نصت المادة 6 على أن الزوجة إذا ادعت إضرار الزوج بها بما لاييستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث الحكمين".
وأكد:" يصدر الحكمين تقريرهما للوقوف على من المتسبب فى الطلاق، فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أن تلتزم به الزوجة، أما أن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وإن جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل".
وأشار حمد الله، ويكفى إثبات الضرر، ليصدر القاضى حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
وأضاف، أن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.
وتابع: تستحق المطلقة نفقة المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، أى أن المطلقة أصبح طلاقها بائن، بالإضافة إلى وجوب فوات مدة العدة لإستحقاق نفقة المتعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة