قال وليد رمضان المحامى المختص بشئون محاكم الأسرة، إن قانون الأحوال الشخصية وفقًا لنص المادة 10 من مواد قانون رقم 25 لسنة 1929، إنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، حيث إن معيار الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق هو معيار شخصى لا مادى.
وتابع المختص بقانون الأحوال الشخصية فى حديثه لـ"اليوم السابع": ومن ضمن الأسباب التى تقضى من خلالها المحكمة بطلاق الزوجة من زوجها، "عدم الإنفاق، وجود عيب، للضرر وتكرار الشكوى، الزواج بأخرى، لحبس الزوج، الهجر، للضرر والخوف من الفتنة".
وأكد: لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، ومنها عدم الانفاق، حيث يجب أن تثبت امتناع الزوج عن دفع نفقاتها، وإصراره على الرفض، رغم قدرته المادية، ومن ضمن الأسباب وجود عيب مستحكم فى الزوج، بمعنى أن تجد الزوجة بزوجها عيبًا شديدًا وغير قابل للشفاء، وتتضرر الزوجة من ذلك بشرط إلا تكون على علم بهذا العيب قبل الزواج.
وأضاف المختص بالشأن الأسرى: "ووجود ضرر، يعد من أبرز الادعاءات التى تتقدم بها الزوجة للمحكمة، بحيث تقف وتشكو، بوقوع ضرر من الزوج مثل إن كان معتاد التعدى عليها بالضرب وقد اعتبر القانون غياب الزوج عن الزوجة من الضرر.
وأكد، أن الزواج بأخرى، يقع ضمن الأسباب التى تكفل للزوجة الطلاق، والقانون وضع شروطًا لذلك بأن يكون الزواج وقع دون علم أو أذن الزوجة، ولذلك الزوجة الثانية إن كانت عالمه بأنها الزوجة الثانية فلا يحق لها طلب الطلاق للزواج بأخرى، أما أن لم تكن تعلم يحق لها ذلك ويكون الإثبات بكل طرقه من بينه الشهود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة