أكرم القصاص - علا الشافعي

مستريح الدقهلية.. استولى على 40 مليون جنيه لتوظيفها في تجارة المواد الغذائية.. قائمة المنصوب عليهم تضمنت رئيس المجموعة المصرية الدولية للاستثمار.. والمحكمة تقضى في حكم نهائى بحبسه 3 سنوات مع الشغل

الجمعة، 13 مارس 2020 09:00 م
مستريح الدقهلية.. استولى على 40 مليون جنيه لتوظيفها في تجارة المواد الغذائية.. قائمة المنصوب عليهم تضمنت رئيس المجموعة المصرية الدولية للاستثمار.. والمحكمة تقضى في حكم نهائى بحبسه 3 سنوات مع الشغل اموال - ارشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنح مستأنف المنصورة في حكم نهائي بحبس مستريح جديد بالدقهلية، 3 سنوات مع الشغل، على خلفية اتهامه بالنصب على المهندس محمد عبد الرحيم نور، رئيس المجموعة المصرية الدولية للاستثمار وآخرين، نظير الاستيلاء على مبلغ 40 مليون جنيه، تحت بند المشاركة في مشروع صناعي كبير فيما تبين أن المشروع وهمى.
 
صدر الحكم في الجنحة المقيدة برقم 18052 لسنة 2016 جنح قسم أول المنصور، والمقيدة برقم 16584 لسنة 2017 جنح مستأنف المنصورة، برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم لاشين، وعضوية المستشارين أحمد عاصم الجوهرى، وأحمد السيد عبد الخالق، وبحضور وكيل النيابة محمد خالد، وأمانة سر محمد فتحى. 
  
الوقائع 
في غضون عام 2014 بدائرة قسم أول المنصورة قام المتهم "أحمد.ا.ب"، بالاستيلاء على نقود المجنى عليه المهندس محمد عبد الرحيم عبد الفتاح، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته بأن استعمل طرقاَ احتيالية كان من شأنها ايهامه بوجود مشروع كاذب لإحداث الأمل لديه للحصول على ربح وهمى، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات، وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة مثل خلالها الأول بوكيل ومثل المدعى بالحق المدني بوكيل وأدعى مدنياَ بمبلغ 10 ألاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، فقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات مع الشغل. 
إلا أن الحكم لم يصادف قبولاَ لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف، وتداولت الدعوى بالجلسات حيث مثل المتهم بشخصه ومعهم محام طلب البراءة تأسيساَ على انتفاء أركان جريمة النصب وبطلان التحريات ومدنية النزاع، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداَ ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام.  
النيابة العامة تطعن على براءة المستريح 
وفى تلك الأثناء – لم يصادف هذا الحكم قبولاَ لدى النيابة العامة، فطعن ممثلها بطريق النقض، وبتاريخ 8 أبريل 2019 قضت محكمة استئناف القاهرة بنقض الحكم المطعون وإعادة الدعوى لمحكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية مشكلة من قضاة آخرين، وإذ أعيدت الأوراق إلى محكمة المنصورة الابتدائية، واحيلت الأوراق إلى المحكمة الحالية بناء على قرار من رئيس المحكمة الابتدائية لوجود مانع قانونى أمام محكمة جنح مستأنف أول المنصورة. 
 
وإذ تداولت الأوراق أمام هذه المحكمة حيث مثل المتهم بشخصه ومعه محام وحضر المدعى بالحق المدنى بوكيل وقدم حوافظ اطلعت عليها المحكمة وأحاطت بها علما ودفع الحاضر مع المتهم بعدم جواز نظر الجنحة لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمذكرة النيابة الكلية وطلب البراءة تأسيساَ على مدنية النزاع وانتفاء أركان جريمة النصب وبطلان التحريات.  
 
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المستأنف – النيابة العامة – قد أقام قضائه بإدانة المتهم على أسباب سائغة وأدلة قانونية صحيحة وقد قضى بإدانة المتهم بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهم ورجحان أدلة إدانته عن أدلة تبرئته ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب مكلمة لقضائها حيث استقر وجدانها أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاَ يقينياَ سيما وأنها وأحاطت بظروفها وبأدلة الاثبات التي قام عليها الاتهام.  
 جمع الأموال باسم مشروع وهمى كاذب 
وكان الواقع في الدعوى حملاَ على ثبوت الاتهام قبل المتهم "أحمد.ا.ب" وتستخلص منه المحكمة ثبوت الطرق الاحتيالية التي ادعاها المتهم للاستيلاء على أموال المجنى عليه، وذلك بأيهام المجنى عليه بوجود مشروع كاذب واحداث الأمل بحصول ربح وهمى أخذاَ بما جاء بأقوال المجنى عليه المهندس محمد عبد الرحيم عبد الفتاح نور بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ 28 ديسمبر 2017 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من وأنه في غضون 2013 تعرف على المتهم عن طريق أحد أقاربه والذى أخبره بأن المتهم يقوم بتشغيل أمواله في تجارة المواد الغذائية وأنه يتحصل على فائدة من جراء ذلك فأعطاه مبلغ مليون و400 ألف جنية عام 2014، سيما بعد ما اطلعه المتهم على مستندات الشركة العالمية للاستيراد والتصدير من سجل تجارى وبطاقة ضريبية.  
 
وكون المتهم "أحمد.ا.ب" شريكا بالشركة العالمية للاستيراد والتصدير، وقام المتهم بإعطائه أرباح من تلك الأموال كربح ربع سنوي – 3 أشهر – خلال عام وفى نهاية العام 2014 أعطاه مبلغ 350 ألف دولار، وذلك لتوسيع نشاطه على حد زعم المتهم ثم بدأ المتهم في ايهامه بوجود مشروع كاذب تمثل ذلك المشروع في وجود مصنع مواد غازية وتحصل منه بناء على هذا الزعم مبلغ 4 الأف دولار أمريكي، ثم فوجئ بقلة الأرباح المتحصل عليها من المتهم، فأوعز المتهم اليه من أن هناك مشروع أخر تمثل في وجود قطعة أرض بمدينى بنى سويف، وأنها تحتاج دراسة جدوى سيما وأن الأرباح التي سوف يتحصل عليها تفوق سابقيها وهذا المشروع يحتاج مليون و700 ألف دولار أمريكى. 
توافر جريمة النصب 
ذلك الأمر جعل المجنى عليه ابداء رغبته إلى المتهم في تحويل الأموال التي تحصل عليها منه بدائة إلى ذلك المشروع، وذلك بعدما دلس عليه المتهم بقلة الأرباح من تجارة المواد الغذائية واخباره بارتفاع الأرباح التي سوف يجنيها من المشروع الجديد، لا سيما وأنها قد بلغت حسبما أوهمه أنها تتجاوز المليون جنية شهرياَ، وذلك بعد تدعيم المتهم لموقفه بالمستندات ودراسة المشروع منها عقد اتفاق بين المتهم كطرف أول وبين شركة الاستشارات الهندسية واعداد الرسومات ثم فوجئ باستيلائه على تلك الأموال، فطالبه باسترداد أمواله فتنصل المتهم وهو ما أيدته تحريات الأموال العامة، وهو ما توافر معه أركان جريمة النصب .   
 
 
67299-89855281_1053700088348919_2548365956854317056_n
 

67372-89770605_686922072048974_1570542009683279872_n
 

89020-89840444_541281739698102_4633073516747423744_n
 

98122-89775180_494204041274765_4344527847046512640_n
 

106958-89846909_1660401344306745_1955351975390347264_n
 

117618-89816565_211015436922747_242061706807738368_n
 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة