إعدام 5 متهمين بينهم سيدة فى قضيتى قتل بسجن طنطا العمومى

الأربعاء، 04 مارس 2020 03:47 م
إعدام 5 متهمين بينهم سيدة فى قضيتى قتل بسجن طنطا العمومى إعدام - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفذت مصلحة السجون، فجر اليوم الأربعاء، حكم الإعدام على 5 متهمين بينهم سيدة، محكوم عليهم بالإعدام فى قضيتى قتل بالمحلة والسنطة.
 

وتم تنفيذ حكم الإعدام على المتهمين وسط إجراءات أمنية مشددة، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، واستدعاء 5 سيارات إسعاف لنقل الجثامين إلى محل إقامتهم لدفنهم بمقابر أسرهم دون أى إجراءات أثناء عملية الدفن.

 

كانت محاكم الجنايات قد قضت بمعاقبة "رفيق.ا.ع"، "رامى. ع.ع.ع.ب"، "نجوى. م.ف.ع" بالإعدام شنقا فى القضية رقم 211566/2014 جنايات السنطة (قتل عمد)، ومعاقبة المتهمين "هاني.م.ع"، "وليد.ع.م" فى القضية رقم 43/2015 جنايات أول المحلة (قتل عمد) بالإعدام شنقا للمتهمين، بعد استنفإذ مراحل التقاضى الخاصة بالمتهمين، وبعد أخذ رأى مفتى الديار المصرية بشأن المتهمين، وتحدد صباح اليوم الاربعاء لتنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين الخمسة، بحضور وكيل النيابة العامة ومأمور سجن طنطا العمومى وطبيب من الصحة، ومندوب من الأزهر وتم إعلان المتهمين بمنطوق الحكوم والقضية المتهمين فيها، وتلقين المتهمين الشهادة قبل أن يتسلمهم"عشمأوى" لتنفيذ حكم الإعدام، وتم نقل المتهمين لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، تمهيدا لتسليمهم لذويهم وسط إجراءات أمنية مشددة لدفنهم دون إجراء أى مظاهر للعزاء.

 

يذكر أن هناك لعديد من الخطوات حددها قانون الإجراءات الجنائية لتنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليهم بها، تحدد خطوات طريقه تنفيذ تلك العقوبه، حيث نصت المادة 470 أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً وجب رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة فى ظرف 14  يوماً.

 

وأكدت المادة 471 أنه يودع المحكوم عليه بالإعدام فى السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ به حكم الإعدام.

 

ويكون لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم الذى يعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ.

 

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من ألفروض الدينية قبل الموت وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

 

وتنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب بالكتابة من النائب العام يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها.

 

ويجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً ان يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور طبقا للمادة 474.

 

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقواله حرر وكيل النائب العام محضراً بها.

 

كما أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، ويوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى وإلى ما بعد شهرين من وضعها.

 

ثم تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

 


 

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة