ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار مجازاة استاذ جامعي بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه ، لما نُسب اليه من ارتكاب مخالفات ، تمثلت في تقديمه شكوى لرئيس الجامعة يتضرر فيها من أحد زملاؤه من الأساتذة الجامعيين بالتحكم في الدرجات الممنوحة للطلاب ، مع احتفاظه بكشوف باسماء الطلاب ويستخدمها أثناء عملية التصحيح .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن
وتضمنت شكوى الاستاذ الجامعي ، أن زميله اعتاد عمل ملفات خاصة بكل فرقة يقوم بالتدريس لها ، وهي عبارة عن كشوف بأسماء الطلاب ويحرر مقابل كل اسم طالب رقم حجز الكتاب واسم البحث الخاص بكل طالب ، ويحتفظ بهذه الكشوف ليقوم باستخدامها أثناء تصحيح كراسات الإجابات ، مما يمكنه من معرفة أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب ويتحكم في الدرجات الممنوحة سواء بالسلب أو الإيجاب ، وهو ما يعد عبثًا بمستقبل الطلاب ، ويتنافى مع سلوك الاستاذ الجامعي ، ثم قدم الطاعن الشكوى لرئيس الجامعة التى ينتمى اليها .
كما تضمنت الشكوى المقدمة من الطاعن ، أن عضو التدريس المشكو في حقه يمارس مخالفات متعددة ويجامل ابناء زملائه من اعضاء هيئة التدريس بالكلية ويمنحهم درجات عالية ، كما يسمح لنجله الذي يعمل موظف بالكلية يتردد علي غرف الكنترول ، مما يعد كشف لسرية أعمال الكنترول ، وعقب تقديم الطاعن للشكوى ضد زميله تم إجراء تحقيق مع الطاعن للوقوف عَلى الاتهامات التي وجهها لزميله .
وانتهى التحقيق الي نسب مخالفة للشاكى "الطاعن " وهو خروجه علي مقتضي للعمل الوظيفي من خلال اساء حق استخدام الشكوى ضد زملائه ، ورأت المحكمة أن حق الشكوى حق دستوري مكفول طالما أنها للصالح العام ، ووجب عندما يكتشف وقائع تخل بأداء العمل الابلاغ عنها حتى يتم معاقبة مرتكبها .
وتبين لدي المحكمة صحة مضمون الشكوى التى قدمها الطاعن ضد زميله ، كما تبين صدور قرار بمجازاة هذا الزميل بعقوبة اللوم لارتكابه المخالفات المذكورة في الشكوى ، مما يثبت للمحكمة عدم إساءة الطاعن لاستخدام الشكوى وبجب إلغاء قرار عقابه .