أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المُشرع فى قانون البناء ناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم حال وجود أعمال مخالفة في البناء إيقاف تلك الأعمال بالطريق الإداري، على أن يصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة يتضمن بيانًا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإداري إلى شخص المالك.
وعقد المُشرع للمحافظ المختص، أو من ينيبه خلال ١٥ يومًا على الأكثر سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال التي تم إيقافها،أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع حدد عددا من المخالفات في المادة (60) من قانون البناء ، نظرا لخطورتها، ومنها المباني والمنشآتوالأعمال التي تقام بدون ترخيص، أوجب فيها على المحافظ دون غيره أن يصدر قرارا بإزالتها ، دون أن يسبق ذلك صدور قراربإيقافها ، وأوجب تنفيذها بالطريق الإداري على نفقة المالك، وهو ما يعني أن هذه القرارات لا يجوز للمحافظ أن يفوض أي منمرؤوسيه في إصدارها.
جاء ذلك في حيثيات حكم مجازاة رئيس حي دار السلام سابقًا ، ومهندس تنظيم بالحي سابقًا ، بغرامة تعادل أجرهما الوظيفي، وخصمت أجر ٣٠ يوم من راتب مهندس بالحي ، ومدير بدرجة ثانية بذات الحي ، لإصدارهم قرار إزالة عقار غير مرخص حالكون المُحال الأول غير مختص بذلك وبالمخالفة للقانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول إصدار قرار ازالة لعقار غير مرخص حال كونه غير مختص بذلك ، ووقعا المُحال الثانىوالثالث علي قرار الإزالة ، وقعد الرابع عن اتخاذ الاجراءات القانونية السليمة بشان العقار المخالف ، مما يعد مخالفة تأديبية .
وثبت للمحكمة من قرار الإزالة أنه لعقار مبنى دون ترخيص والمحظور فعله ، وكان يتعين أن يصدر القرار بإزالته من محافظالقاهرة دون غيره، ودون أن يحق له تفويض أي من مرؤوسيه في ذلك، ولما كان هذا القرار صدر من رئيس حي دار السلام سابقًافمن ثم يكون ارتكب مخالفة تأديبية .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة