أعطى مشروع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الرسمية للجنة التنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية وفقا للمادة 22، الحق فى إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية بأن حالته تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض المقصود من البعثة، على أن يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الصدد.
ونصت المادة 22 كما جاءت بالقانون على:
"للجنة بناءً على عرض مكتب البعثات المختص أن تقرر إنهاء بعثة المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية الذى يتضح من التقارير الدورية الواردة عنه من الجهات المعنية أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة، أو فى حالة مخالفته لأى حكم من أحكام هذا القانون، أو فقده أى شرط من الشروط المطلوبة للتقدم للبعثة أو الإجازة الدراسيةوللمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يتظلم من هذا القرار خلال شهر من تاريخ صدوره إلى الوزير المختص الذى يفصل فى التظلم بصفة نهائية.
وفى جميع الأحوال يتم إخطار الجهة الموفدة بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
يذكر أن مشروع القانون وافق عليه مجلس النواب فى المجموع، ومن المنتظر أن يوافق عليه نهائيا خلال الجلسات القادمة، ويهدف إلى مواكبة التطور فى كافة المجالات العلمية والبحثية والفنية لكافة أنواع العلوم والدراسات والرغبة فى خلق جيل جديد من الكوادر القادرة على النهوض بأعباء الدولة، والاستفادة من البعثات بشكل يحقق الهدف منها.