أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اشتكت فيها تعرضها للعنف، والضرب والإيذاء، والتهديدات من قبل زوجها بإقامة دعوى زنا ضدها وملاحقتها بتهم أخلاقية، عقابا على طلبها مصروفات طفلتها، فى محاولة لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية، قائلة: "مكثت 7 سنوات مع زوجى كنت عبارة عن خادمة بمنزله، تعرضت لتسلطه وجبروت أهله الذى دفعنى للهروب من بطشهم أكثر من مرة، بعد أن اعتدوا علىّ بالضرب المبرح، ومنعونى من الذهاب لعملى، وتركونى حبيسة ورفضوا تواصلى مع أهلى".
وتابعت: "عنف زوجى حال بيني وبين حقوقى الشرعية، لأخرج من زيجتي دون أن آخذ حتى ملابسي ومتعلقاتى الشخصية، بعد أن لُقنت علقة موت على يديه، ومحاولته برفقة أهله إجباري بالتوقيع بالتنازل عن حقوقي الشرعية، ربنا ينتقم منه زى ما دمر حياتى، لاحقني بالاتهامات الأخلاقية، واتهمنى فى شرفي".
وأكدت الزوجة: "أعجز عن تنفيذ أحكام الحبس التي بحوزتى، أو حتى الحصول على حقي فى الطلاق ومسكن الحضانة، بعد تركه لى معلقة منذ ما يزيد عن عامين".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
ووفقاً لشكاوى الزوجات أمام محكمة الأسرة، أحيانا يتحايل الزوج على القانون ببيع شقته أو تسجيلها باسم أقاربه حتى يتهرب من حقوق زوجته، ويستخدم بيت الطاعة وسيلة للضغط عليها، ويرسل بعدها خطابا مسجلا عن طريق المحكمة يدعوها لبيت الزوجية وإذا لم تستجب خلال 30 يوما فإن من حق القاضي أن يعتبرها ناشزا، كما أنها تعتبر ناشزا أيضا إذا رفضت ولم تقبل هيئة المحكمة رفضها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة