أعلن النائب عبد المنعم العليمى عن تقديمه مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، كأول تعديل تشريعى حول بدل المهن الطبية، بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وذلك بما يشمل صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية الإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحى.
ويأتي مشروع القانون بعد تويجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية قدرها نحو 2.25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة تجاه فيروس كورونا.
وفى هذا الصدد نستعرض أبرز تفاصيل مشروع القانون فى النقاط الآتية:
1- تعديل المادة الأولى بما تشمل صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحى، الخاضعين لأحكام القوانين الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ورقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، ورقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بالجهات الداخلية فى الموازنة العامة للدولة على النحو التى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- تعديل المادة الثانية، التى تقضى باستبدال القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لتسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، بدلا من النص القائم على أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 نظرا لإلغاء أحكامه .
3- تعديل على المادة الثالثة التى تحدد وظائف أعضاء المهن الطبيعة الخاضعين لأحكام هذا القانون، بإضافة بندين (4،5) ليشمل سريان أحكامه على أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات الخاضعين لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والوظائف الإدارية بقطاع الصحة فى كل من وزارتى الصحة والمستشفيات والعيادات الجامعية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.
4- تعديل المادة الرابعة فى فقرتيها الأولى والثانية، لتنص على أن يتم قياس كفاءة الأداء المهنى لأعضاء المهن الطبية أو لغيرهم المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها، وفقا لتقويم الأداء المنصوص عليه بأحكام المادة 35 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2019.
5- تعديل المادة (10) لتقضى بربط صرف الحافز الإضافى بتوفير معايير تقييم الأداء والتى تشمل عدد أيام الحضور الفعلى بالعمل، والجهود المبذولة فى أدائه ويستحق صرفها على النحو الأتى : 1- بنسبة 100% لمن تقييم أداءه من 90 إلى 100 درجة، 2- بنسبة 80% لمن تقييم أدائه من 80 إلى أقل من 90 درجة، 3- بنسبة 70% لمن تقييم أداءه من 65 إلى 80 درجة، 4- بنسبة 50% لمن يتم تقييم اداءه من 50 إلى أقل من 65 درجة، ولا تتأثر هذه النسب عند منح الأجازات التى تمنح للمستحق بأجر وفقا لأحكام القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لهذا التقييم.
6- تعديل المادة (14) بإضافة فقرة "مع مراعاة أحكام المادة 46 من قانون الخدمة المدنية"، التى تنص على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية على 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة، وتنخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدر ساعة للموظف ذوى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغع العامين والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، وذلك للقضاء علس سلبيات التطبيق الحالى، لإثبات حقوق ذوى اللإعاقة والموظفة المرضع لطفلها.
7- تعديل المادة (17) لصرف بدل المهن الطبية إلى الفئات المستحقة من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات والعيادات الجامعية وغيرها من الفئات المنصوص عليها بالمادة الأولى من النص القائم بالقانون وبزيادة قيمته بنسبة 75% من القيمة المالية الحالية لتكون قيمته وفقا للشرائح المنصوص عليها حاليا كالآتى لاسيما ضوء توجيهات الرئيس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة