أكرم القصاص - علا الشافعي

أصابت زوجها بعاهة وطلبت الطلاق للضرر .. والضحية:: عايز تعويض 200 ألف جنيه

الأربعاء، 22 أبريل 2020 04:00 ص
أصابت زوجها بعاهة وطلبت الطلاق للضرر .. والضحية:: عايز تعويض 200 ألف جنيه خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بتطليقها طلقة بائنة لاستحكام الخلاف، بعد زواج دام بينها وزوجها 11 عاما، ونشوب خلافات زوجية، انتهت بتعديها عليه بالضرب، أثناء دفاعها المشروع على نفسها- على حد وصفها بالدعوي-.

 

ورد الزوج بمطالبتها بتعويض 200 ألف جنيه بدل المهر المدفوع لها، بعدما تبين أن الإساءة كانت من جانب الزوجة، وفقاً لتقارير طبية بتعرض الزوج للضرب على يد زوجته، وإلحاقها به عدة إصابات تسببت له بعاهة جزئية.

وكانت الزوجة" ج.ا.ع"، أقامت دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعد أن ادعت استحالة العشرة بينهما، مؤكدة سوء خلقه مما دفعها لهجرة وترك المنزل.

وحددت المحكمة عدة جلسات للتسوية تغيبت فيها الزوجة عن الحضور، فيما اقر الزوج فيها بتعرضه للعنف على يد زوجته، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات.

 وانتدبت المحكمة حكمين للإصلاح بينهما انتهيا فيه إلى أن الزوجة أخطأت فى حق زوجها وعرضته للإساءة أمام أهله وأصدقائه بعد أن احتدت عليه، ورفضت مساعى الصلح وتنفيذ حكم الطاعة، ليوصي التقرير بتطليقها طلقة بائنة  مع حرمانها من حقوقها المادية.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية أنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقا للمادة 11 مكرر ثانيا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.

وأشار قانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة