لرواد محكمة الأسرة.. ماذا يحدث حال رفض الزوج الخلع وحاول الصلح وأصرت زوجته على التفريق بينهما؟

الجمعة، 24 أبريل 2020 08:26 م
لرواد محكمة الأسرة.. ماذا يحدث حال رفض الزوج الخلع وحاول الصلح وأصرت زوجته على التفريق بينهما؟ محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثير من رواد محاكم الأسرة من الأزواج والزوجات يقعون تحت ضغط هائل بسبب الخلافات الزوجية وصعوبة الحصول على حقوقهم، لعدم معرفتهم بالقواعد المتبعة فى مسائل الأحوال الشخصية، وهنا يرصد اليوم السابع 7 إجابات قانونية للرد علي أبرز التساؤلات المطروحة.

س- ما هو حكم القضاء فى فسخ عقد الزواج؟

ج:فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع.

س- إذا رفض الزوج الخلع وحاول الصلح، فى حين أصرت زوجته على التفريق بينهما ماذا يتم؟

ج:الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح مادامت هى ترفضه.

س– ما الحقوق المالية التى يشملها الخلع؟

ج:تشمل الحقوق المالية والشرعية المترتبة على الزواج وعلى التطليق مقدم الصداق مؤخر الصداق نفقة العدة المتعة،ونفقة الأطفال وأجر الحضانة.

س– ما هى حالات الطعن على حكم الخلع للزوج؟

ج:الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى.

س– ما هي طريقة حساب عدة الزوجة التى وقع طلاقها عن طريق حكم قضائي؟

ج-أن كان الخلع بالتراضى بين الزوجين فتحتسب مدة العدة من اليوم نفسه، الذى تمت الطلاق به فيه، وإن كان الطلاق بحكم قضائي فإن العدة تحتسب من اليوم التالى لصدور الحكم ولها أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

س– هل يجوز الخلع فى الزواج العرفى؟

ج: لكون الخلع هو تطليق بعوض ولكن بصيغة معينة، لذا فإنه يسرى علية حكم المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 فإذا ما طلبت الزوجة الخلع، ولكن حضر الزوج بالمحكمة ودفع دعواها بإنكاره الزوجية ولعدم وجود وثيقة رسمية بيد الزوجة، فهنا يتم أعمال الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، والتى تنص على "لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما، إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة"، وبذلك يكون للزوجة إثبات زوجيتها من الزوج ليفصل لها فى دعواها بالخلع.

س– هل يخسر الزوج المخلوع شقته؟

ج:الشقة من حقها كحاضنة إذا لم توفر لها مسكنا آخر مناسبًا، أو تختار هى أجر مسكن إذا كان لها مسكن آخر.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة