قال محمود سعيد المحامي المختص بالشأن الأسري، إن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن علي الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلي الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وتابع سعيد فى حديثه لـ" اليوم السابع": "وضع القانون عدة شروط لتطليق الزوجة طلقة بائنة لزواج زوجها بأخرى أمام محكمة الأسرة وفقا لنص المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 "، بشرط التقدم قبل مضى سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها، وفى حال كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا يسقط حقها فى التقدم للمحكمة، للتطليق لزواج الزوج".
وأشار المختص بالشأن الأسرى إلى أنه يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، يتعذر معه دوام العشر بين أمثالهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وفى حال عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
وأضاف سعيد:" القانون أشار إلى أنه حال عدم علم الزوجة الجديدة أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك بشرط أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً ومعنوياً".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة