حبس 3 مسجلين خطر لترويجهم مخدر الهيروين في السلام

الأربعاء، 29 أبريل 2020 11:48 ص
حبس 3 مسجلين خطر لترويجهم مخدر الهيروين في السلام مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام للنيابات، بحبس 3 عاطلين "مسجلين خطر"، لتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج مخدر الهيروين على عملائهم بدائرة قسم شرطة السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، كما أمرت بإرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

 

كان ضباط أثناء قيام مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة شرطية، بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط 3 عاطلين " مسجلين خطر "، وذلك أثناء اثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة السلام مستقلين سيارة ميكروباص قيادة أحدهم ، حيث عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 130 جرام، ومبلغ مالى، و3 هاتف محمول.

 

وبمواجهتهم، اعترفوا أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق، وأمرت بسرعة إرسال عتقرير المعمل الكميائى حول المضبوطات.

 

وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

  

أولا:

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة