قال أشرف البغدادى المحامى المختص بالشأن الأسرى، إن إجراءات إقامة دعوى الرؤية، تشمل أن يتم تقديم طلب تسوية لمكتب محكمة الأسرة، ويضاف مع الطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة زواج وشهادة ميلاد الصغير، وتحدد محكمة الأسرة مكان عام مثل نادى رياضى، أو حديقة عامة أو مكان به رعاية الطفل، ويكون داخله سجل معد لقيد الحكم يسجل به إثبات الحضور، الانصراف مع مراعاة أن تكون الرؤية فى يوم الجمعة، أو أيام العطلات الرسمية.
وأوضح البغدادى فى حديثه لـ"اليوم السابع":" المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، نصت على أن "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى".
وتابع المختص بالشأن الأسري:" من أبرز شروط تنفيذ الرؤية أن تتم فى مكان لا يضر بالأطفال نفسيا، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها، وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة".
وأكد، أن حكم الرؤية لا ينفذ قهرا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاَ إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها".
وأشار المحامى إلى أن القانون نص حال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائى بأن تقام دعوى قضائية، ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانونى، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت على قيد الحياة تتولى رعايتهم، وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .
وأضاف المختص فى الشأن الأسرى ،كما يحق للزوج اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى"حكم الرؤية"، والمطالبة بحبس الزوجة وطلب تعويض يصل إلى60 ألفا إذا استمرت فى ممارسة التعنت وحرمانه فى حقه برعاية صغاره .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة