بعد استغلال جائحة كورونا لغسل الأموال.. السجن 7 سنوات ومصادرة المال القذر عقوبة مرتكبى الجريمة

الإثنين، 06 أبريل 2020 05:26 م
بعد استغلال جائحة كورونا لغسل الأموال.. السجن 7 سنوات ومصادرة المال القذر عقوبة مرتكبى الجريمة غسل الاموال-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحاول أصحاب الجرائم ىو الياقات البيضاء، المعروفة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والتعدى على المال العام، استغلال جائحة فيروس كورونا فى غسل الأموال القذرة التى اكتسبوها بطريق غير مشروع داخل السوق من خلال إدخالها فى أنشطة ومجالات جديدة مثل مجال العقارات والشركات وشراء السيارات وغيرها.

ويعرف القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، جريمة غسل الأموال بأنه كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أوالتلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة آخرى –منها الرشوة والاتجار فى المخدرات والارهاب- مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.

ويعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدا بأي مما يلي:

أ. تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

ب.اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وحدد القانون الجرائم التى تعد أموالها متحصلات لجريمة غسل الأموال وهى:

 

1-جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر المواد المخدرة وجلبها وتصديرها.

2-جرائم اختطاف واسئل النقل واحتجاز الاشخاص.

3-جرائم الإرهاب وجرائم تمويله.

4-جرائم استيراد الاسلحة والزخائر والمفرقعات.

5-الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها بالباب الثانى من قانون العقوبات.

6-الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها بالباب الثانى من قانون العقوبات.

7-جرائم الرشوة.

8-جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة.

10-جرائم التزوير .

11-جرائم سرقة الأموال واغتصابها.

12-جرائم النصب وخيانة الأمانة.

13-جرائم التدليس والغش.

14- جرائم إخفاء الأشياء المسروقة او المتحصلة من جناية أو جنحة.

15-جرائم تلقى الأموال بالمخالفة لقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الاموال لاستثمارها.

 

 وينص القانون على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ســبع ســنوات أو غرامة تعادل مثلى الأموال أو الأصول محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، ومصادرة الأموال".

وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات والتى تنص على "وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى فان قانون غسل الأموال غلظ العقوبة ويمكن محاكمة المتهم على جريمة على حدا.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة