أقامت زوجة دعوى إثبات تطليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها، وتعليقها طوال 3 سنوات، ورفض زوجها توثيق تطليقها حتى لا تسترد حقوقها الشرعية، لتؤكد:"زوجي تزوج وتركني وأطفالى الأربعة، وتوعدني بملاحقتي لى، ونشر على اتهامات باطلة، وأقام ضدي دعوي حبس واستعان بالشهود الزور".
وأضافت الزوجة س.أ.ع، بدعواه أمام محكمة الأسرة:" عانيت خلال سنوات زواجي، من تحكمات وعنف زوجي، لدرجة وصلت لإجباري على التسول من أهلى، وتحولت مع الوقت خادمة لأهله، متحملة طريقته غير الإنسانية بمعاملتى".
وتابعت الزوجة :" بعد زواجه وجد نفسي مطالبة على الإنفاق على زوجته وأهله، وإجباري على خدمته، وعندما رفض طلقني غيابيا ورفض التوثيق ليتحايل على القانون ويسلبني حقوقي الشرعية، مما أوقع ضرر بالغ على ".
وتؤكد:" لاحقتني عائلته بعد إقامتي دعاوي للمطالبة بحقوقي، ليتطالوا على بالسب والضرب، وزوجي يعيش حياته ويتركني لسطو عائلته وابتزازي وتهديدى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة