تعرف على أسباب إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بقانون العمل

الجمعة، 08 مايو 2020 04:00 ص
تعرف على أسباب إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بقانون العمل مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان، على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وأن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهنى لراغبى التدريب لمساعدتهم فى اختيار المهن التى يرغبون التدرب عليها وفقا لقدراتهم. ووفقا لمشروع القانون ينشأ مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، ويكون مقره محافظة القاهرة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

ويضم فى عضويته كلًا من : الوزير المختص بشئون العمل. الوزير المختص بشئون التخطيط. الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني. الوزير المختص بشئون التعليم العالي. الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة. الوزير المختص بشئون الاستثمار. الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي. الوزير المختص بشئون قطاع الأعمال العام. الوزير المختص بالتنمية المحلية. أربعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عددًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم. أربعة أعضاء يمثلون الاتحاد النقابى العمالى المعنى يرشحهم الاتحاد.

وتأتى اختصاصات المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، كالتالي:

1 - يتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.

2- يتولى المجلس وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

3 - يصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشكل فى نطاق كل محافظة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس تنفيذى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، برئاسة المحافظ المختص، وعضوية ممثلين للجهات المشار إليها فى المادة السابقة، يتولى متابعة تنفيذ الخطط، والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهنى والتدريب المستمر، ويحدد القرار اختصاصات المجالس الأخرى، ونظام العمل به، ويصدر فى موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار المشار إليه فى المادة السابقة، على أن يجتمع مرة على الأقل كل شهر.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة