الفتوى والتشريع: خضوع الحوافز المقررة من وزير الطيران للعاملين لضريبة الدخل

الخميس، 11 يونيو 2020 03:10 م
الفتوى والتشريع: خضوع الحوافز المقررة من وزير الطيران للعاملين لضريبة الدخل مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة  المستشار  يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى خضوع الحوافز الائتمانية السنوية المقررة بموجب قرارات وزير الطيران المدنى والتى تُصرف للعاملين المستفيدين من نظام حوافز الائتمان أثناء خدمتهم، للضريبة على الدخل ، تأسيسا على أن الضريبة- باعتبارها إحدى الفرائض المالية التي تقتضيها الدولة جبرًا من المكلفين بأدائها مساهمة منهم في أعبائها وتكاليفها العامة- لا تُنْشَأُ ولا تُعدل أو تُلغى إلا بقانون.

 
وأضافت الجمعية:  لا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المُبينة بالقانون، وقد فرض المشرع بمقتضى القانون رقم (91) لسنة 2005 ضريبة سنوية على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة في مصر أو خارجها، وعدد ضمن مصادر مجموع صافى الدخل الرواتب وما فى حكمها، ولم يستثنِ المشرع من الخضوع للضريبة سوى المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة، وعدد حصرًا الإعفاءات التي تناولها القانون بنصاب معين.
 
 تابعت: أعفى المشرع بموجب القانون رقم (232) لسنة 1996م -بشأن إعفاء المبالغ التي تصرف للعامل بمناسبة بلوغه سن التقاعد أو انتهاء خدمته أو تصرف للمستحقين في حالة وفاته من جميع الضرائب والرسوم - جميع المبالغ التي تصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة بالجهاز الإداري للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية،أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
 
وأكملت: طبقًا لهذا النص فإن مناط هذا الإعفاء هو تحقق واقعة استحقاق تلك المبالغ بمناسبة بلوغ سن التقاعد أو انتهاء الخدمة، ولا يمتد هذا الإعفاء إلى أي مبالغ تُصرف أثناء الخدمة، ولما كان الأصل أن حوافز الائتمان تستحق سنويًّا وفقًا لصريح نص قرار وزير الطيرانالمدنى رقم (126) لسنة 2005م بشأن تقرير حوافز ائتمان للطيارين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها ، إلا أن هذا القرار أرجأ أداءها إلى نهاية الخدمة، وأجاز للطيار صرف جزء منها أثناء الخدمة، فمن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى المبالغ التي تصرف أثناء الخدمة.
 
صرح بذلك المستشار عمر ضاحى عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة