قانون الإجراءات: يجوز وقف الخصومة باتفاق الطرفين على عدم السير فى الدعوى

السبت، 13 يونيو 2020 06:13 ص
قانون الإجراءات: يجوز وقف الخصومة باتفاق الطرفين على عدم السير فى الدعوى محكمة - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات وقف الخصومة، وانقطاعها وسقوطها، وكذلك انقضاؤها بمضى المدة، وتركها.

وفيما يتعلق بوقف الخصومة، نص القانون على أنه يجوز وقف الدعوى بناءا على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.

وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية لأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئذان، ونصت المادة 129 على أنه فى غير الأحوال التى نص فيهما القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.

وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى، أما انقطاع الخصومة، فنصت المادة 130 على أن ينقطع سير الخصومة حكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه النائب، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى محقق فى شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة – قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة – أن تحلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحى أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الأولى.

أما الدعوى المعدة والمهيأة للحكم فى موضوعها، فتكون متى كان الخصوم قد أبلوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة.

وأكدت المادة 132 على أنه يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التى تحمل أثناء الانقطاع.

وبينت المادة 133 كيفية استئناف الدعوى، حيث تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك.

وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وأرث المتوفى، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

ولكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى أنقضت ستة شهور من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة