أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها التفريق بينهما، وادعت قيامه بتهشيم رأسها بأنبوبة البوتجاز، وطلبها فى بيت الطاعة، والمطالبة بإسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج، رغم تقديمها تقارير طبية وشهادة الشهود وبلاغ رسمى بقسم الشرطة لإثبات عنفه ضدها.
وأكدت قيامه بالانهيال عليه بالضرب المبرح، مستغل ضعفها، مما سبب لها إصابات بالغة بالرأس وجرح قطعى وارتجاج بالمخ.
وتابعت ش.ل.ر، البالغ من العمر 38 عاما، وأم لطفلين:" طوال زواجى منذ ما يقارب من 12 عاما، وأنا أتعرض للعنف على يد زوجى ووالداته، فكنت مثل الخادمة الذى تقوم بتلبية طلباتهم مقابل الطعام والشراب لأطفالي، يحرمهم من أمواله، إلى أن فاض بى الكيل وطالبت بالانفصال بشكل ودي".
وأكملت:" بسبب سوء خلق زوجى لاحقنى بالاتهامات الأخلاقية، فصبرت من أجل أولادي، فكان يقابل ذلك بعدم احترام مشاعرى والاقتصاص مني، وفى أخر خلاف بينا أنقض على وهشم رأسي، وطردنى للشارع، وحرمنى من حقوقى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن تحصل الزوجة على تعويض مادى كبدل للضرر الواقع عليها، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، وقدمت شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها .
كما نص القانون إذا ثبت الضرر وعجز على الإصلاح بينهما، بعث القاضى للحكمين، للوقوف على من هو المتسبب فى الطلاق، إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق.
وأوضح قانون الأحوال الشخصية الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة