أقامت زوجة دعوى قضائية، أمام دائرة التعويضات، بمحكمة أكتوبر، طالبت فيها بإلزام زوجها بدفع مبلغ مليون جنيه، وذلك عن الأضرار الناجمة عن ضربه لها، مما تسبب لها بعاهة مستديمة، لتؤكد: "لم يستحي خلال فترة زواجنا القصيرة أن يرتكب فعل الخيانة، بخلاف سوء معاملته وأهله، ومعاملتى كخادمة، بسبب يسر حالتهم المادية، انتهت حياتي معه، بعد أن انهال على بالضرب، وشوه وجهي وجسدي".
وأضافت خ.م.ع، البالغة من العمر 30 عاما: "تزوجته وتحملت عنفه لمدة شهرين، ثم قررت الحصول على الطلاق بسبب اعتياده على إهانتي والتعدي على بالضرب، ومعايرتي بالأموال التى ينفقها على، ليقرر تركي وأنا لا أصلح زوجة لغيره بعد أن أصابني بعاهة تلازمني طوال العمر".
وتضيف: "رفض تطليقي وتركنى معلقة، حتى يجبرني على التنازل عن اتهامي له بالتسبب لي بعاهة مستديمة، ويفلت من العقاب، فواجهته بالرفض وتصديت لأفعاله، وحاربت حتى أحصل على حقوقى، وما زلت أنتظر الحكم لي بدعوى الطلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وتنفيذ أحكام الحبس التى حصلت عليها، بعد تخلفه عن منحي منقولاتى ومصوغاتي الذهبية".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة