قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس زوج سنة، وذلك بعدما ثبت قيامه بتعذيب زوجته والتسبب بتشويه وجهها، واعتياده التعدى عليها بالضرب، بسبب خلافات على النفقات بعد زواجه من أخري، وفقاً لتقارير طبية وشهادة الشهود، والتي أثبتت الإصابات.
وأشارت الزوجة إلي أن زوجها كثيرا ما طردها من منزلها ليلا بملابس المنزل برفقة أطفالها، إلى أن قررت الزوجة رفض العنف وأوقفته عند حده بالتوجه لقسم الشرطة.
وأكدت أن الخلافات بينها وزوجها تطورت إلي التعذيب، وحرمانها من الطعام، وتهديدها بالقتل مضيفه:"أقمت دعوي طلاق للضرر خوفا علي حياتي من عنفه، فى محاولة للهروب من تحت يديه، والعيش بعيداً عنه".
وتعود تفاصيل القضية إلي قيام الزوجة ن.أ.س، بإقامة جنحه ضرب ضد زوجها، بعد تعرضها للاعتداء عليها طوال سنوات زواجها الخمسة، وقيامها بتحرير عدة بلاغات ضده، ودعوي طلاق بمحكمة الأسرة، لتضطر إلي ترك المنزل أكثر من مرة للمستشفي بين الحياة والموت مصابة بجروح خطيرة بسبب عنف زوجها.
وأكدت الزوجة أن زوجها تزوج عليها، ورفض أن ينفق على طفليه، وأنها خلال سنوات الزواج كانت تتسول النفقة من أسرته، وتضطر للعمل أحيانا فى أكثر من وظيفة، وبالرغم من ذلك لم ترحم من العذاب، ومعاقبتها بالضرب دون سبب ، رغم أن زوجها صاحب ورشتين لتصليح السيارات وميسور الحال.
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة