ضبط أطنان دهانات ومواد مجهولة المصدر داخل مصنع ومخزن بالمرج وعابدين

الأحد، 28 يونيو 2020 12:45 م
ضبط أطنان دهانات ومواد مجهولة المصدر داخل مصنع ومخزن بالمرج وعابدين دهانات- ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، من ضبط دهانات ومواد مجهولة المصدر بمصنع ومخزن للدهانات بدون ترخيص بمنطقتى المرج وعابدين ، وحرر محضر بالواقعة.
 
ونجحت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط مالك مصنع دهانات ومسئول عن مخزن دهانات وكيماويات بدائرتى قسمى شرطة (المرج – عابدين ) لإدارتهما للمصنع والمخزن بدون ترخيص وحيازتهما لكمية من الدهانات والمواد مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعثر بداخل المصنع والمخزن على المضبوطات التالية" 8 طن تكسيات أسمنتية ملونة، 6,250 طن كربونات كالسيوم، 6 طن بودرة خشنة، 4 طن أسمنت أبيض، 1,500 طن معجون، 140 كيلو قطيفة بنى، 3000 عبوة فارغة ، 6 ماكينة تصنيع، 2,725 طن بويات " صبغة أخشاب ، بودر ثلج".
 
 
وبمواجهتهما إعترفا بإدارتهما للمصنع والمخزن بدون ترخيص وحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 
 وحدد القانون حالات الغش فى: 
 
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
 
 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
 
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
 
 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
 
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة