أصدرت الدائرة الجنائية السبت "ج" بمحكمة النقض – حكماَ مهماَ بالنقض والإعادة فى قضية مخدرات، وإلغاء حكم السجن 3 سنوات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "مجرد التواجد مع المقبوض عليه ليست مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتوافر حاله التلبس، والتواجد مع المتهم على مسرح الجريمة لا يبرر لمأمور الضبط القبض والتفتيش".
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 21238 لسنة 87 القضائية، لصالح المحامى يسرى شعبان، برئاسة المستشار عاطف عبد السميع فرج، وعضوية المستشارين محمد جمال الشربينى، ومفتاح سليم، ومحسن البكرى، وعبد الحميد جابر.
الوقائع.
متهمين بالحيازة والإحرازاتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 12398 لسنة 2017 قسم الرمل ثان، بأنهما فى يوم 13 من مايو لسنة 2017 بدائرة قسم الرمل ثان – محافظة الإسكندرية – أحرزت الأولى وحاز الثانى بواستطها بقصد الاتجار جوهراَ مخدراَ – الحشيش – فى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
فى تلك الأثناء – قضت المحكمة حضورياَ فى 3 من أغسطس لسنة 2017 عملاَ بالمواد 1، 2 ، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونيين رقمى 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 المحلق بمعاقبة كل من "م.أ"، "أ.ص"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عما أسند إليهما ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، باعتبار أن كل من الأحراز والحيازة بغير قصد من القصود المسماة، فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن.
المتهمان يطعنان على الحكم لإلغائه
مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأولى بجريمة جوهر الحشيش المخدر، ودان الثانى بحيازة ذات الجوهر بواسطة الأولى وذلك بغير قصد من القصود المسماة وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، إذ شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ دفعهما ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن من المقرر أن تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراَ موكولاَ إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة، لأن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى معرض بيانه لواقعة الدعوى أو رداَ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
التواجد مع المتهم على مسرح الجريمة لا يبرر لمأمور الضبط القبض والتفتيش
ووفقا لـ"المحكمة" - انتفاء مبررات حالة التلبس وما حصله من أقوال ضابط الواقعة لا يبين منه أن الطاعن الثاني "أ.ص"، قد أتى فعلاَ ما وأن مجرد تواجده مع الطاعنة الأولى دون أن يصدر منه أى نشاط إجرامي كل هذا ليس فيه ما يبرر القبض عليه، وذلك لعدم توافر المظاهر الخارجية التى تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، وتتوافر بها حالة التلبس التى تبيح لمأمور الضبط القبض والتفتيش، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة هذا الإجراء ورفض الدفع ببطلان القبض فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نفسه والإعادة بالنسبة له والطاعنة الأولى "م.أ"، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.