أصدرت الدائرة الجنائية السبت "و" – بمحكمة النقض – حكماَ أرست فيه لعدة مبادئ قضائية بشأن قضايا التزوير، قالت فيه: "إغفال محكمة الموضوع الإطلاع على الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسي فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير".
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 30503 لسنة 86 القضائية، برئاسة المستشار نبيه زهران، وعضوية المستشارين أحمد الخولى، ومحمد عبد الحليم، والدكتور كاظم عطية، وأشرف خيرى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض عماد خضر، وأمانة سر محمد مبروك.
الوقائع.. متهم بتزوير أوراق سيارات
اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر سبق الحكم عليه – فى القضية رقم 8003 لسنة 2012 جنايات التل الكبير، بأنه فى غضون عام 2012 بدائرة مركز التل الكبير، محافظة الإسماعيلية: أولاَ: أشتركا مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى هو شهادات بيانات وأوراق خاصة بالسيارات "د ه ج 2513، ر ى ن 6847، ف ى ج 3498، 61584 نقل الشرقية، ر ل ج 7386، ر ع د 9681، ر ق ب 1873، 73063 نقل الشرقية، د ر ج 6817، د س ج 3798، د أ ج 8921"، وذلك بطريق الاصطناع بأن قام بتزويرها على غرار المحررات الصحيحة، وأمد المجهول بالبيانات اللأزمة لذلك، فأثبتها ونسبها زوراَ للجهات المنسوب صدورها منها ومهر تلك المحررات بتوقيعات نسبها زوراَ لموظفين تلك الجهة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ثانياَ: قلد الأختام الممهور بها المحررات موضوع التهمة الأولى، وذلك بأن اصطنعها على غرار القالب الصحيح منها وبصمها بها تلك المحررات ونسبوها زوراَ للجهات المنسوب صدورها لها، ثالثاَ: استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله، وذلك بتقديمها لوحدات المرور المختصة وتمسكاَ بحجيتها أمام الموظفين المختصين، فتم ترخيص السيارات موضوع التهمة الأولى بناء على تلك المحررات المزورة مع علمه بتزويرها.
النيابة تحيل المتهم للمحاكمة.. والمحكمة تقضى بالحبس 10 سنوات
فى تلك الأثناء – أحالته النيابة إلى محكمة جنايات التل الكبير لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياَ فى 18 من يوليه سنة 2016 وعملاَ بالمواد 30/2، 40/ثانياَ، ثالثاَ، 41/1-2، 206، 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من نفس القانون، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، فقرر المجنى عليه "أ.س" – بصفته وكيلاَ عن المحكوم عليه – الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من سبتمبر سنة 2016.
المتهم يطعن على الحكم لإلغائه
ومما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك فى تزوير محررات رسمية واستعمالهما وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية، قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يكشف فى مدوناته عن وجه استدلاله على قيام الاشتراك وتوافر عناصره فى حقه وعلمه، ولم تطلع على الأوراق المزورة فى حضور الطاعن، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وأخر سبق الحكم عليه كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص فى ترخيص السيارات النقل بإدارة مرور الإسماعيلية باستخدام شهادات بيانات مزورة بالاشتراك مع مجهول، وذلك بطريق الاصطناع، وقام بتزويرها على غرار المحررات الصحيحة، وأمد المجهول بالبيانات اللأزمة لذلك، فأثبتها ونسبها زوراَ للجهات المنسوب صدورها منها ومهر تلك المحررات بتوقيعات نسبها زوراَ لموظفين تلك الجهة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
4 مبادئ قضائية فى قضايا التزوير
وبحسب المحكمة – لما كان ذلك – وكان إغفال المحكمة الإطلاع على الأوراق محل التزوير وإطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة، لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسي فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة فى الجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها، ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى، هى التى دارت مرافعته عليها، الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباَ بما يبطله – لما كان ما تقدم – فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.