أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها التفريق بينها وزوجها، لخشيتها على نفسها، بعد تدهور حالتها الصحية، أثر حادث تعرضت لها تركها مصابة على اثره بحروق من الدرجة الأولى، ليتخلى عنها زوجها، ويرفض سداد مصروفات علاجها، ويتركها بين الحياة والموت بالمستشفي، ويتزوج على منقولاتها.
وأضافت: "ضيعت 10 سنوات من عمرى فى خدمة زوجي، صبرت على إساءته لى ولم اشتكى لأهلي، كنت أستدين له، وعندما جرت الأموال بين يديه، تغيرت معاملته معي".
وأكدت الزوجة صدور حكم بإلزامه بالنفقات العلاجية والتى قدرت بـ80 ألف جنيه، وحكمين حبس للتخلف عن دفعه النفقات لها وطفلتها البالغة من العمر 9 سنوات، مشيرة إلى أن زوجها رفض منحها حقوقها الشرعية بسبب إصابتها بالحروق وتصريحه ببشاعة مظهرها على حد وصفه لها، وتعرضه للإيذاء وتدهور حالته النفسية.
وأضافت "س.م.ن"، البالغة من العمر 38 عاما، بمحكمة الأسرة، أن زوجها تركها معلقة طوال عامين، وحرم طفلته من النفقات الواجبة عليه، وظلمها وسلب حقوقها الشرعية، ومسكن الزوجية، ومنقولاتها، وعرضها للإهانة والإساءة والتنمر على يد زوجته الجديدة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فإن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
والقانون أكد أن الزوجة تستحق نفقة المتعة بعد ثبوت الضرر بتطبيقها غيابياً ، طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، حال تطليقها طلاقا بائن، بالإضافة إلى فوات مدة العدة واستحقاقها لنفقة المتعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة