قال هشام محمد المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، ألزم القانون وجوب إنفاق الرجل على أسرته، حيث تثبت بالعقد وتنتهي لاحتباس عصمتها به، كما ضمن أحقية المطلقة في تعويض المتعة، وتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه التهرب من دفع النفقة، وتحديد النفقات بحد أدنى لا يقل عن 500 جنيه.
وأشار المختص إلى أن المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
وأضاف:" أما عن الصغير فنفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه إذا كان قادر على الكسب، وللحاضنة إذا أنفقت مبلغ على التعليم والعلاج على المحضون لها أن تعود على زوجها وطليقها وتطالبه بها، كما أن مصروفات استهلاك الكهرباء واستخدام الهاتف بشقة الحضانة وفقا لما تقدمه الحاضنة من إيصالات وفواتير يلزم بها الزوج قانونا".
وأكد المختص بشئون محاكم الأسرة:" تتمثل الإجراءات لتحصيل الزوجة أو المطلقة للنفقات من بنك ناصر الاجتماعي بصورة طبق الأصل من الحكم مزيل بالصيغة التنفيذية من حكم النفقة، أو ما قد يكون قد قضى به من أجور كأجر المسكن أو أجر الحضانة أو بدل الفرش والغطاء، بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر".
وأشار المحامي:"ووضع قانون الأحوال الشخصية، عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئناف أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة