رئيس الوزراء يمكنه خفض الحد الأدنى والأقصى لحجم المشروعات بأمر القانون

الإثنين، 27 يوليو 2020 12:00 م
رئيس الوزراء يمكنه خفض الحد الأدنى والأقصى لحجم المشروعات بأمر القانون البرلمان
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذى صدق عليه الرئيس السيسى مؤخرا فى المادة (2) بقرار من الوزير المختص "رئيس الوزراء " بناءً على توصية مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبالاتفاق مع البنك المركزى المصرى، تعديل معيار تحديد المشروع (متوسط – صغير –متناهى الصغر)، من خلال خفض الحد الأدنى والأقصى لحجم الأعمال وقيمة رأس المال المدفوع، وفقاً لطبيعة النشاط الاقتصادى بما لا يجاوز 50%، وكذا زيادة الحد الأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع، وفقاً للظروف الاقتصادية بما لا يجاوز 10%.

يذكر أن القانون عرف المشروعات المتوسطة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه، ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع او راس المال المستثمر بحسب الاحوال 5 ملايين ولا يجاوز  15 مليون جنيه او كل مشروع غير صناعى حديث التاسيس يبلغ راسماله المدفوع او راس المال المستثمر بحسب الاحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

كما عرف المشروعات الصغيرة  بانها كل مشروع يبلغ حجم اعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه او كل مشروع صناعى حديث التاسيس يبلغ راسماله  المدفوع اوراسماله المستثمر 50 الف ويقل عن 5 ملايين جنيه او كل مشروع  غير صناعى حديث التاسيس يبلغ راسماله المدفوع او راس المال المستثمر  50مليون جنيه ويقل عن 3ملايين جنيه.

وعرف القانون  المشروعات متناهية الصغر بانها كل مشروع يقل حجم اعماله السنوى عن مليون جنيه او كل مشروع  حدي ثالتاسيس يقل راسماله المدفوع  او راس المال المستثمر عن 50 الف جنيه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة