حكم قضائى برفض طرد الأشخاص الاعتبارية بعد حكم الدستورية العليا

الأربعاء، 29 يوليو 2020 06:47 م
حكم قضائى برفض طرد الأشخاص الاعتبارية بعد حكم الدستورية العليا المحامى ميشيل حليم
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة 62 ايجارات – بمحكمة شمال القاهرة - أول حكم قضائى لصالح الأشخاص الاعتبارية، وذلك برفض الدعوى المقامة من أحد شركات التأمين بطرد شخص اعتباري ممثلاَ فى أحد فندق السياحية وإلزام الشركة بالمصروفات، وهو اتجاه مغاير للأحكام الصادرة الفترة الماضية منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى غضون 5 مايو 2018، وذلك بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص.

صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 5619 لسنة 2019، وقيدت برقم 618 لسنة 2020 إيجارات، برئاسة المستشار أحمد ممدوح أحمد، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم عبد الرحمن، ومحمد فاضل فتحى، وعمرو أسامة رأفت.

الوقائع.. شركة تقيم دعوى طرد ضد فندق كشخص اعتبارى

تتحصل الوقائع فى أن شركة مصر للتأمين قامت برفع دعوى قضائية بالطرد ضد أحد الفنادق مستندة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى غضون 5 مايو 2018، دون انتظار القانون، وذلك بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمدعى خالية من الشواغل والأشخاص، باعتبار أن الفندق ضمن الأشخاص الاعتبارية وأن حكم الدستورية ينهى العلاقة الايجارية مع الأشخاص الاعتبارية.

محامى الفندق يؤكد عدم وجود مخالفة لإرادة المتعاقدين

من جانبه، قدم ميشيل حليم المحامى بالنقض والمستشار القانونى لرابطة المستأجرين، للمحكمة أثناء نظر الدعوى ما يثبت أنه تقدم للمحكمة الدستورية العليا بطلب لتفسير الحكم الصادر منها فى غضون 5 مايو 2018 والدعوى المقامة ضد الشخص الاعتباري – الفندق – فى الدعوى فيما يخص أن حكم الدستورية العليا يقصد العلاقة الايجارية المنتهية التى مدتها سنة واحدة لأن فى حيثيات حكم الدستورية تتحدث عن مخالفة إرادة المتعاقدين للأشخاص الاعتبارية فى العلاقة الايجارية التى مدتها سنة واحدة.  

 

ووفقا لـ"حليم" – الوضع هنا مختلف حيث طلبنا التفسير عن عقود المشاهرة باعتبار أنها ليست محددة المدة وأن ليس هناك مخالفة لإرادة المتعاقدين وأن جملة "ليشمل الأشخاص الاعتبارين" المذكورة فى الحكم جاءت مطاطة وكان كل ذلك دون صدور لائحة تنفيذية لحكم الدستورية الصادر بشأن الأشخاص الاعتبارية، وتم تقديم شهادة من المحكمة الدستورية بطلب التفسير أمام محكمة الموضوع التى رفضت الدعوى المقامة من شركة مصر للتأمين.

محامى الشركة سبق لها إقامة دعوى أمام الدستورية لتفسير حكمها

يشار إلى أن ميشيل حليم المستشار القانونى لرابطة المستأجرين، سبق له وأن أقام أول دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية، للمطالبة بتفسير حكم الدستورية بشأن الاشخاص الاعتبارية، وذلك بتفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، وذلك فى غضون يناير 2020.

فيما يخص الغموض والابهام فى منطوق الحكم من حيث وضع ومعنى كلمة "لتشمل" الواردة بمنطوق الحكم والمراد منها سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتبارى من نطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو أنها تعنى إدراج تلك الطائفة لنطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

موضوع التفسير فى كلمة "تشمل"

موضوع الدعوى تضمن تفسير الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريه 5 /5/2018 فى الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية، حيث إنه بتاريخ 5 مايو 2018 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا، والقاضى منطوقه: "بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد.. لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وبتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لأعمال أثره)".

الحيثيات تحتاج إزالة الغموض

ووفقًا لـ"الدعوى"، الحكم سالف الذكر يشوبه بعض الغموض والابهام فى منطوق الحكم من حيث وضع ومعنى كلمة "لتشمل" الواردة بمنطوق الحكم والمراد منها سواء الغرض منها استثناء طائفة المستأجر الاعتبارى من نطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أو أنها تعنى إدراج تلك الطائفة لنطاق تطبيق المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

 

وبحسب "الدعوى"، وحيث إنه وفقا لقانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أنه يجوز لكل خصم فى نطاق التفسير القضائى، وعملاً بنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى يعتبر مضمونها مندمجًا فى قانون المحكمة الدستورية العلياعلى تقدير أن تطبيقهاعلى الحكام التى تصدرها لا يتعارض مع طبيعة اختصاصها، والأوضاع المقررة أمامها أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها وقوفًا على حقيقة مرادها منه، واستنهاضًا لولايتها فى مجال تجلية معناه وتحديدًا لمقاصدها التى التبس فهمها حقا دون خروج عما قضى به الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو تعديل.

 

وتُضيف "الدعوى"، وإذ الغموض والإبهام سواء فى منطق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التى لا يقوم بدونها قد اعتراه فعلاً، فأصبح خافيًا، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متممًا من كل الوجوه للحكم المفسر ولا يجوز بالتالي أن يتزرع بالتفسير ليقوض بنيانه أو تنفيذه على غير مقتضاه، إذ لا يعد التفسير طريقًا من طرق الطعن في الأحكام ولا يمس حجيتها ولا يجوز أن يتخذ سبيلاً إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التى يقوم عليها، ومن ثم يحق للطالب إقامة هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية طالباً تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية لإزالة الغموض والإبهام الواردين بمنطوق الحكم سالف الذكر.

2
 

 

96762-حكم-الدستورية-العليا-بشأن-الأشخاص-الاعتبارية-(2)
 
 
 
Capture
Capture

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة