فريد من نوعه.. حكم نهائى بوقف إجراءات بيع منقولات محجوز عليها إداريا.. المدعى فوجئ بإنذاره بسداد مبلغ 10 ألاف جنيه بدعوى رسوم غرامة إشغال طريق.. وصدر قرار بيع المنقولات لعدم سداده.. والمحكمة تنصفه بوقف البيع

الخميس، 09 يوليو 2020 12:00 ص
فريد من نوعه.. حكم نهائى بوقف إجراءات بيع منقولات محجوز عليها إداريا.. المدعى فوجئ بإنذاره بسداد مبلغ 10 ألاف جنيه بدعوى رسوم غرامة إشغال طريق.. وصدر قرار بيع المنقولات لعدم سداده.. والمحكمة تنصفه بوقف البيع محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الأولى مدني مستأنف بمحكمة الزقازيق، حكماَ فريداَ من نوعه بوقف إجراءات بيع منقولات محجوز عليها إداريا، وذلك بعد أن فوجئ بإنذاره بسداد مبلغ 10 ألاف جنية بدعوى رسوم غرامة إشغال طريق ثم صدر قرار بيع المنقولات لعدم سداده، بينما أنصفته المحكمة بوقف الإجراءات.  

الدعوى المقيدة برقم 713 لسنة 2019 مدني مستأنف بلبيس، صدر الحكم فيها لصالح المحامي عبد العزيز عبد الهادي، برئاسة المستشار حسن البنا، وعضوية المستشارين محمد يحيى، وأحمد صبرى، وسكرتارية رضا فتوح.   

download

الوقائع.. المدعى وقف إجراءات بيع منقولات محجوز عليها إداريا

تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها فيما سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف رقم 290 لسنة 2019 مدني جزئي أبو حماد الصادر بجلسة 27 أكتوبر 2019 في كفاية تغنى عن إعادة سرد وقائعها وأدلتها ودفاع ودفوع ومستندات الخصوم فيها ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في هذا الصدد منعاَ من التكرار وتعتبره جزءاَ مكملاَ لها في قضائها في الاستئناف الماثل.

وتوجز وقائع تلك الدعوى ربطاَ لأوصال هذا القضاء بما يكفى لحمله في أن المستشكل أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة استوفت شرائطها الشكليةـ وأودعت قلم كتاب المحكمة في 27 يوليو 2019 أعلنت قانوناَ طلب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاَ، وفى الموضوع بوقف إجراءات بيع المنقولات المبينة بمحضر الحجز المؤرخ 14 يوليو 2019، والمحدد لبيعها 29 يوليو 2017 لحين الفصل نهائياَ في الشق الموضوعي من طلبات المستشكل في الدعوى 289 لسنة 2019 مدني أبو حماد.   

إنذار بسداد مبلغ 10 ألاف جنية بدعوى رسوم غرامة إشغال طريق

وذلك على سند من القول أنه فوجئ بتاريخ 25 يوليو 2019 بكتاب الوحدة المحلية منذراَ إياه بسداد مبلغ 10 ألاف جنية بدعوى رسوم غرامة إشغال طريق، وإذ أن المطالبة بذلك المبلغ على غير سند، وتنفيذ إجراءات البيع للمحجوزات سيلحق به أضراراَ مادية يتعذر تداركها، ما حدا به لإقامة الدعوى المستأنف حكمها بغية الحكم بطلباته.  

images

وتداولت محكمة أول درجة تلك الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27 أكتوبر 2019 قضت محكمة أول درجة بقبول الإشكال شكلاَ وفى الموضوع برفضه والاستمرار في التنفيذ، وحيث لم يلق القضاء قبولاَ لدى المستشكل، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9 ديسمبر 2019 ابتغاء الحكم بقبول الاستئناف شكلاَ وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بوقف إجراءات بيع المنقولات المبينة بمحاضر الحجز المؤرخ 14 يوليو 2019 والمحدد لبيعها يوم 29 يوليو 2019 لحين الفصل نهائياَ في الشق الموضوعي من طلبات المستأنف في الدعوى رقم 289 لسنة 2019 مدنى أبو حماد. 

يترتب على رفع الدعوى وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن شكل الاستئناف أنه لما كان من المقرر قانوناَ بنص المادة رقم 227/1 من قانون المرافعات على أن ميعاد الاستئناف أربعون يوماَ ما لم ينص القانون على غير ذلك – ولما كان ما تقدم وهدياَ به – وكان الثابت للمحكمة من أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 27 أكتوبر 2019 وأن المستأنف أقام الاستئناف الماثل بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9 نوفمبر 2019 في الميعاد المقرر قانوناَ وتوافرت له شرائطه وأوضاعه المقررة قانوناَ عن حكم جائز استئنافه ومن ثم فهو مقبول شكلاَ.  

 

أما عن موضوع الاستئناف أكدت المحكمة أنه لما كان من المقرر وحسبما نصت عليه المادة 27 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 أنه يترتب على رفع الدعوى بمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين، وذلك إلى أن يفصل نهائياَ في النزاع، ويحكم في دعوى المنازعة في وجه السرعة.   

 

وبتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين أنه لما كان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى تحوى على صورة ضوئية من إخطار بيع محجوزات باسم المستأنف قيمة رسوم غرامة إشغال طريق قدم أمام محكمة أول درجة، وكان الثابت أن القيمة المطالب بها نفاذا للحجز الإداري أقيم بشأنه دعوى قضائية من المستأنف بشأن براءة ذمته من المبلغ المطالب به وهى الدعوى المقيدة تحت رقم 289 لسنة 2019 مدنى، فإن أصل المبالغ المطالب به والصادر بشأنه لحجز محل النزاع، وهو ما يوقف إجراءات البيع حتى أن يحصل نهائياَ في النزاع المقام بالدعوى رقم 289 لسنة 2019 مدنى أبو حماد.  

وقف إجراءات بيع المنقولات إلى أن يفصل نهائياَ في الدعوى

ووفقا لـ"المحكمة" – خاصة وأنه لم يثبت للمحكمة قيام الجهة الحاجزة بتنفيذ إجراءات البيع حتى حينه، وحيث أن قضاء محكمة أول درجة قد خالف ذلك النظر، فقد أضحى جديراَ بالإلغاء، وهو ما تقضى معه المحكمة والحال كذلك إعمالا لصريح نص المادة 27 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، بوقف إجراءات بيع المنقولات المبينة بمحضر الحجز إلى أن يفصل نهائياَ في الدعوى رقم 289 لسنة 2019 مدني أبو حماد.  

 

 

83882088_2466217643707354_7762310195245481984_n
 
83927598_2466217713707347_6543565009702617088_n
 
 
84333703_2466217840374001_1426992576174489600_n
 
83995902_2466217767040675_5737686483339313152_n
 
84026152_2466217510374034_6649743589171527680_n
 
84230291_2466217613707357_5556844617598500864_n
 
84306903_2466217560374029_3195350724993089536_n
 

 

 
84452289_2466217443707374_1571905545835642880_n
 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة