مختص: لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسميا بوثيقة زواج

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 03:00 ص
مختص: لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسميا بوثيقة زواج خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال هيثم حمد الله المحامي المختص بشئون محاكم الأسرة، وفقا للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والمادة 17 من القانون 1 لسنة 2000، عدم سماع دعاوى طلب إثبات الزواج العرفي أو طلب النفقة أو الميراث عند إنكار الطرف الآخر، بالرغم من اعتداد المشرع بالزواج العرفي في بعض آثاره، ومنها طلب التطليق.

وأشار حمد الله، كما أنه حتى لو بيد الزوجة أصل العقد العرفي الموقع من زوجها وشاهدان لا تستطيع إثبات الزواج بحكم قضائي، بينما إذا أقر الرجل بالزوجية يثبت لها في تلك الحالة كل الحقوق.

وأضاف المختص بالشأن الأسري، أن إثبات النسب عن طريق الإقرار وهو اعتراف الأب بثبوت نسب الصغير له، أو إثبات النسب بالفراش، ويقصد به  العلاقة القائمة بين الرجل والمرأة، أو كون المرأة معدة للولادة من رجل معين ولا يكون ذلك  عادة إلا بالزواج، أو ما لحقه به الشرع استثناء كالزواج الفاسد و الاتصال عن طريق الشبهة بخصوص النسب.

وتابع:" ويوجد أيضا عدة طرق أخري منها إثبات النسب بشهادة عدلين أو بينه السماع، أو إثبات النسب عن طريق الخبرة الطبية وتحليل البصمة الوراثية للطفل والحق فى نسبه إلى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، وله أيضا الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة".

وأكد حمد الله المحامي:" تنص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل على، أنه يكون التبليغ عن الولادة من الأشخاص المكلفين بالتبليغ وفق الترتيب الوارد، وفى المادة (15) من القانون، ويكون قبول التبليغ من الأم عن وليدها إذا قدمت أي مستند رسمى يثبت العلاقة الزوجية، وإقراراً موقعاً عليه منها بأن الطفل ناتج عن تلك العلاقة، فإذا لم تقم بإثبات تلك العلاقة، يتم قبول التبليغ مصحوباً بإقرار كتابى منها بأن الطفل وليدها وبشهادة من القائم بالتوليد بواقعة الميلاد".

وتابع:" يتم فى هذه الحالة قيد المولود بسجلات المواليد ويدون اسم الأم فى الخانة المخصصة لذلك، ويثبت للمولود اسم أب رباعى يختاره المسئول عن القيد، ولا يعتد بهذه الشهادة فى غير إثبات واقعة الميلاد، مع إثبات ذلك بمحضر إداري يحرره المسئول عن القيد ويرفق بنموذج التبليغ، على النحو الذى يصدر به قرار من وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة وبالمكاتب التى يصدر بها قرار من وزير الصحة".

وأشار:" لم يشترط المشرع لإثبات النسب أن تكون الزوجية ثابتة رسمياً بوثيقة زواج، فالنسب يتحقق بعقد زواج عرفى سواء كان شفوياً أو مكتوباً تسمع به دعوى إثبات النسب حتى مع إنكاره، ولثبوت النسب من الزواج العرفى يشترط إثبات الزوجية".

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة