أكرم القصاص - علا الشافعي

هل يجوز للزوج منع زوجته من المشاركة فى الانتخابات؟.. المشرع رتب قواعد خروج المرأة دون إذن زوجها للعمل والكسب وغيرها من الضرورات.. وعقوبة منعها من التصويت تصل للحبس 5 سنوات والغرامة

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020 09:00 ص
هل يجوز للزوج منع زوجته من المشاركة فى الانتخابات؟.. المشرع رتب قواعد خروج المرأة دون إذن زوجها للعمل والكسب وغيرها من الضرورات.. وعقوبة منعها من التصويت تصل للحبس 5 سنوات والغرامة هل يجوز للزوج منع زوجته من المشاركة فى الانتخابات؟
كتب علاء رضوان - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا تجد استحقاقًا انتخابيًا تشهده البلاد إلا وظهر المحرضون من أهل السلبية وأهل الشر أيضاَ، الذين يدعون المواطنين للمقاطعة ليل نهار عن المشاركة، كما يحدث في الوقت الراهن من قبل حركات وجماعات الدم والنار، التي تدعوا المواطنين بمقاطعة انتخابات مجلس الشيوخ والعزوف عن المشاركة، الأمر الذي بدوره قد يؤثر سلبًا على عملية الانتخابات، وقد حدد ونص المشرع على عقوبات لعملية التحريض أو المقاطعة.  

هل يجوز للزوج منع الزوجة من المشاركة فى الانتخابات؟

ولكن في مثل هذه من الاستحقاقات الانتخابية وعمليات التصويت يطفو على السطح بشكل دائم بالتزامن مع الاستحقاق الانتخابي، هل يجوز من الناحية القانونية والشرعية للزوج أن يمنع زوجته بالقوة من المشاركة في عملية التصويت أو الانتخابات؟ حيث ينطلق غدا الثلاثاء ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في أولى جولاته داخل جمهورية مصر العربية والتي يدلى فيها نحو 63 مليون ناخبا بأصواتهم على مدار يومين 11 و12 أغسطس تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض سامى البوادى.

فى البداية - التصويت هو الوسيلة المتبعة من قبل مجموعة من الناس في اجتماع أو دائرة انتخابية لاتخاذ قرار معين أو للتعبير عن رأيهم، والذي يحصل عادةً بعد نقاشات، مناظرات وحملات انتخابية، يسمح النظام الديموقراطي بانتخاب أشخاص يديرون المناصب العليا في البلد، ويطلق على سكان المكان الذي يمثله مسؤول منتخب "المقيمون في الدائرة الانتخابية"، ويطلق على المقيمون الذي يدلون بأصواتهم لاختيار مرشحهم اسم "ناخبين" – وفقا لـ"البوادى".

حق المرأة في التصويت والاقتراع بحرية

ويعرف تصويت النساء "بالإنجليزية: Women's suffrage" بأنه هو حق المرأة في التصويت والاقتراع بحرية في الانتخابات وقد حصلت النساء على حقوق تصويت ومشاركة في الانتخابات بعد محاولات كفاحية ومطالبة بالمساواة من المنادين بحرية وحقوق المرأة، فلقد أوقفت مساهمة المرأة في المجهود الحربي فكرة النقص البدني والعقلي للمرأة، وجعلت من الصعب الإبقاء على أن المرأة غير صالحة للتصويت، وإذا كانت المرأة قادرة على العمل في مصانع الذخائر، فيبدو أنه من غير الملائم وغير المنطقي حرمانها من مكان في كشك الاقتراع، ولكن التصويت كان أكثر من مجرد مكافأة للعمل الحربى، وكانت النقطة هي أن مشاركة المرأة في الحرب ساعدت على تبديد المخاوف من دخول المرأة المحاصرة إلى الساحة السياسية العامة – الكلام لـ"البوادى".

رأى الفقه فى خروج الزوجة من البيت دون إذن زوجها

وإن كان الفقه الإسلامي شرعا من جهة خروج الزوجة من البيت، فإن من حق زوجها عليها أن تلزم بيته، وألا تخرج منه إلا بإذنه، فإذا منعها من الخروج وجب عليها طاعته وأن تلزم البيت، وقد رتب القانون قواعد خروج الزوجة بدون إذن زوجها للعمل والكسب، بسقوط نفقتها‏ واعتبارها ناشزا، وهناك استثناء من تلك القاعدة، تسرده مواد القانون، وبالرجوع إلى نص المادة رقم 1 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نجد أنه: "لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها – في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، مما ورد فيه نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه".

وبذلك تكون قد أرست المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، قد نظمت أسس ومبادئ خروج الزوجة من مسكن الزوجية دون إذن زوجها وموافقته  للعمل المشروع، ووفقا لذلك قد استقرت مبادئ الفقه والقضاء المصريين على حالات ليس للزوج فيها مـنع زوجـته مـن الخروج للعمل المشروع، قوامها فكرة ثبـوت رضاء الـزوج الصريح أو الضمني بهذا العمل،  أو توافر حالة ضرورة ماسة للمال، شريطة ألا يكون خروج الزوجة مناف لمصلحة الأسرة أو نشأة وتربية الأولاد الصغار ورعايتهم، أو تسئ الزوجة استعمال حقها في العمل، فهنا يعود للزوج في هذه الحالات الحق في منع زوجته من الخروج  رغم سبق رضائه الصريح أو الضمني، وإذا ما خالفته الزوجة في ذلك تسقط نفقتها – هكذا يقول "البوادى".

عقوبات منع الزوج لزوجته من الانتخابات تصل للحبس 5 سنوات

أما فى حال إذا أثبتت الزوجة أن زوجها منعها أو هددها أو اجبرها علي عدم المشاركة في الانتخابات أو التصويت علي نحو معين فإنه - طبقا  للقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بقانون رقم 92 لسنة 2015 والقانون 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 46 لسنة 2014 لمجلس النواب وتعديلاته فان عقوبة منع المواطنين من الإلاداء بصوتهم فى الانتخابات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 5  آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته فى الانتخاب الجارية أو لإكراهه على الإدلاء على وجه معين، كما أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير فى سلامة سير العملية الانتخابية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

يشار إلى أنه يتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة، وتبدأ عمليات التصويت داخل مصر على مدار غدا وبعد غد ا الثلاثاء والأربعاء من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في نحو 14 ألف لجنة فرعية تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاض وفقا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من جائحة فيروس كورونا.   

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة