لو الزوج اكتشف حصول زوجته على بويضات من سيدة أخرى.. القانون بيقول إيه؟.. المشرع اعتبر الزوجة والطبيب وقعا فى جريمة "حظر زرع الأعضاء" المتسبب فى خلط الأنساب.. والعقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه

السبت، 22 أغسطس 2020 09:00 م
لو الزوج اكتشف حصول زوجته على بويضات من سيدة أخرى.. القانون بيقول إيه؟.. المشرع اعتبر الزوجة والطبيب وقعا فى جريمة "حظر زرع الأعضاء" المتسبب فى خلط الأنساب.. والعقوبة تصل للسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعج المحاكم المصرية بأعداد كبيرة من دعاوى إثبات النسب وإنكاره، وأول ما يتبادر إلى ذهن العامة حين الاستماع إلى دعوى النسب أنها ناتجة عن علاقات إما آثمة أو بطريقة وأسلوب غير شرعي، وفى الحقيقة الواقع مغاير تماماً، لأن أغلب حالات النسب هى مبنية على علاقات شرعية تحمل الكثير من الغدر والخيانة والتدليس. 

لو الزوج اكتشف أن زوجته حصلت على بويضات من سيدة أخرى.. القانون بيقول إيه؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية قانونية تتعلق بمسألة إثبات النسب وإنكاره بشكل عام بعيدا عن أزمة العلاقة الشرعية والغير شرعية بين الطرفين تتمثل فى السؤال ماذا يحدث لو الزوج اكتشف أن زوجته حصلت على بويضات من سيدة أخرى دون علمه؟ وذلك فى الوقت الذى تخضع فيه عمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية للمعايير الأخلاقية والضوابط المنصوص عليها في التشريعات واللوائح المنظمة لذلك، وخاصة عمليات التلقيح الصناعي وأطفال الأنابيب لتنظيم الإنجاب أو بمعنى آخر التلقيح داخل الجسم وخارجه في الأنابيب‏ - بحسب الخبير القانونى والمحامى حسام حسن الجعفرى. 

203320-WhatsApp-Image-2020-07-07-at-6.23.00-PM-(3)

فى البداية - أخلاقيات مهنة الطب تعني الممارسة المحترمة للمهنة، وهذه الممارسة تنظم ذاتيا علاقة الأطباء مع بعضهم البعض، وتحدد علاقة الطبيب بالمريض، ثم علاقة الطبيب بالمجتمع ونظم ذلك لائحة آداب المهنة وفق قرار وزير الصحة رقم 238 لسنة 2003 حيث نجيب عن جميع الأسئلة الشائكة بشأن هذه الأزمة كالتالي وفقا لـ"الجعفرى":

ما هي الشروط والضوابط لإجراء عمليه الاتصال المساعدة؟

وفقا للمادة 44 من لائحة آداب مهنة الطب: "تخضع عمليات الإخصاب المساعدة لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه - تقنيات الإخصاب المعملي أو الحقن المجهري - للضوابط الأخلاقية التي تستهدف المحافظة علي النسل البشرى وعلاج العقم, مع الحرص علي نقاء الأنساب وعلي المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة.

كما نصت المادة 45: "لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما، كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات".

ونصت المادة 2: قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية: "لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب". 

75199-طفل-رضيع

فلابد من توافر شروط لإجراء عمليه الإخصاب المساعدة

أن تكون لبويضة الزوجة من نطفة الزوج داخل جسم الزوجة أو خارجه.

2-تقنيات الإخصاب المعملي أو الحقن المجهري.

3-الضوابط الأخلاقية التي تستهدف المحافظة علي النسل البشرى وعلاج العقم, مع الحرص علي نقاء الأنساب.

4-علي المعايير القانونية الصادرة من الجهات المختصة

ما هي المحظورات أثناء إجراء عملية الإخصاب المساعدة؟

هناك حظران أيضا أشارت إليه المادة 45

1-لا يجوز إجراء عمليات الإخصاب المساعد داخل أو خارج جسم الزوجة إلا باستخدام نطفة زوجها حال قيام العلاقة الزوجية الشرعية بينهما.

2-كما لا يجوز نقل بويضات مخصبة لزرعها في أرحام نساء غير الأمهات الشرعيات لهذه البويضات، فتداخل الأنساب حرام شرعًا لأنه يعتبر عمل غير مشروع ويعتبر تجارة في الأعضاء البشرية، فالرحم ليس ملكا لصاحبته ولا يجوز لها تأجيره.

ما هي المدة الزمني التي يحتفظ بها المركز التي تمت به عمليه الإخصاب المساعدة بالبيانات الخاصة بالعملية، وماهي المستندات  التي تكون بملف كل حالة ؟

نصت المادة  48 لائحة آداب مهنة الطب

"يلزم أن يحتفظ المركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البيانات علي حدة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويلزم أن يحتوي الملف علي العقد والإقرار من الزوجين" 

35076-محكمة

عقوبات مخالفة المادة 2 من  قانون رقم 5 لسنة 2010

بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية نصت المادة 17: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد 2، 3، 4، 5، 7 من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشرى حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وإذا ترتب على الفعل المشار إليه فى الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه".

هل هناك بعض التدابير الأخرى التي يجوز للمحكمة أن تحكم بها علي الطبيب ؟

مادة 24: يجوز للمحكمة، فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن تحكم بكل أو بعض التدابير الآتية حسب الأحوال:

1 - الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات.

2 - غلق المنشأة الطبية غير المرخص لها بإجراء عمليات زرع الأعضاء الذى ارتكب فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة، ويحكم بغلق المكان نهائيا إذا لم يكن من المنشآت الطبية.

3 - وقف الترخيص بنشاط زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة فى المنشأة الطبية المرخص لها بعمليات زرع الأعضاء لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

4 - نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وفى حالة العود تحكم المحكمة بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها فى هذه المادة.  

a3693b4c-236d-45ad-8b11-817c9210b0f0

المحامى حسام حسن الجعفرى

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة