لملايين الورثة.. هل إيداع الوصية بالشهر العقارى شرطا لصحتها؟.. المشرع اعتبر التسجيل طريقة لثبوتها وليس شرطا لصحتها.. وخبراء القانون يجيبون عن الأسئلة الشائكة

الإثنين، 03 أغسطس 2020 12:00 ص
لملايين الورثة.. هل إيداع الوصية بالشهر العقارى شرطا لصحتها؟.. المشرع اعتبر التسجيل طريقة لثبوتها وليس شرطا لصحتها.. وخبراء القانون يجيبون عن الأسئلة الشائكة محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فرض الله - عز وجل - المواريث وقسمها بين أهلها بحكمته وعلمه، وجاءت آيات قرآنية تبين أحكام الميراث والتفصيل، والإرث في اللغة هو انتقال شيء عيني كأن تكون أرض أو مجوهرات، وربما غيرها من شخص إلى آخر بعد موته، وفي الاصطلاح هو استحقاق وتقسيم جزء من تركة الشخص المتوفى على شخص أو مجموعة أشخاص تربطهم به علاقة قرابة أو وصية أو غير ذلك.

وفى الحقيقة تقع العديد من المشكلات بين الأسر فى مسائل الإرث، وذلك لأن المورثين قبل وفاتهم يقومون بعمل أو كتابة "وصية" تقع بسببها المنازعات القضائية تتعلق بإثبات الوصية الاختيارية وهى تصرف بطريق التبرع مضاف إلى ما بعد الموت وينتقل المال الموصى به إلى الموصى له بعد وفاة الموصى من مبانى وعقارات وأراضى وغيرها من الأملاك، ولكن يعانى الورثة عقب وفاة المورث من مشكلة عدم القدرة على تقسيم هذا الإرث عليهم بسبب وجود هذه الوصية.   

download

هل كتابة وإيداع الوصية في الشهر العقاري شرطا لصحتها أم ركن من أركانها؟

في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمواريث عندما تدخل عليها "الوصية" لأن النفس دائماَ أمارة بالسوء إلا من رحم ربى، وتتمثل تلك الإشكالية في السؤال هل كتابة وإيداع الوصية في الشهر العقاري شرطا لصحتها أم ركن من أركانها؟ وما هي الوصية الاختيارية وكيف تنعقد؟ وهل اشترط القانون كتابة الوصية؟ وما هي شروط صحة شكل الوصية والمسوغ القانوني لسماع الدعوى بها؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى مصطفى عبد الجليل غنيم.  

في البداية - كثير منا يرغب في كتابة وصية تنفذ بعد وفاته، ويسمع عن صيغ عديدة ونقاط يتم تدوينها داخل تلك الوصية، القانون نظم إجراءات إيداع الوصية، حيث أن كتابة وإيداع الوصية في الشهر العقاري طريقة لثبوتها وليس شرطا لصحتها ولا ركن من أركانها، ومن المعلوم أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، فهل يسرى ذلك على الوصية بالعقارات؟ - وفقا لـ"غنيم". 

images

الوصية فى بداية الأمر هى تصرف بطريق التبرع مضاف إلى ما بعد الموت وينتقل المال الموصى به إلى الموصى له بعد وفاة الموصى وهى استثناء من  المبدأ القانوني المتعلق بحظر التعامل بالتركة المستقبلية، إذ هي تعامل من الموصى فى تركته المسقبلية بإرادته المنفردة، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، والأصل أن تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصى عاجزا عن الكلام .

-هل اشترط القانون كتابة الوصية وما هى شروط صحة شكل الوصية؟

المشرع فرق بين انعقاد الوصية وبين شروط سماع الدعوى به، فاعتبرها تصرفا ينشأ بإرادة منفردة وتنعقد بتحقق كل ما يدل على إرادة الشخص لتصرف  أو التزام معين، فتنعقد بالعبارة الملفوظة أو بالكتابة أو بالإشارة الدالة عليها، إلا أن المشرع اشترط لسماع الدعوى بها عند الإنكار منذ عام 1911 وفقا للمستفاد من نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن تحرر بها ورقة رسمية أو تحرر بها ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصى أو تحرر بورقة عرفية مكتوبة كلها بخط الموصى وتوقيعه.

الشهر-العقاري

والمستقر عليه وعلى ما جرى به قضاء النقض أن ما أوجبته المادة الثانية من قانون الوصية من شكل خاص للوصية الواقعة بعد سنة 1911 شرط لسماع الدعوى بها عند الإنكار وليس ركن فيها ولا صلة بانعقادها وأنه يكفى وجود أوراق رسمية تدل عليها  أو كفاية ذكرها أو الإشارة إلي وجودها في محضر أو تحقيق رسمي دون استلزام وجود ورقة الوصية ذاتها، وذلك طبقا للطعن رقم 35 لسنة 47 ق أحوال شخصية.  

-وهل إيداع الوصية بالشهر العقاري ركن من أركانها أو شرطا لصحتها أم صورة من صورة إثباتها؟

ترتيبا على ما سبق فإن إيداع الوصية في الشهر العقاري صورة من صور إثباتها، ومسوغ لسماع الدعوى بها، وليس له صلة بانعقادها أو ركن من أركانها ولا شرطا لصحتها، وإن كان من أقوي طرق إثباتها، وحيث أنه من المستقر فى قضاء النقض أيضا: "بوجوب أن يتضمن مسوغ سماع دعوى الوصية بما ينبئ عن صحتها، وإذا كان محضر إيداع الوصية الذي تم بالشهر العقاري أمام الموثق قد تضمن بيان الموصى والموصى إليه، وأن الموصى به مبين في الورقة المحفوظة بداخل المظروف الذى طلب الموصى إيداعه، وهى بيانات تنبئ عن صحة الدعوى فان هذا المحضر يكون مسوغا لسماعها". 

download (1)

-من المعلوم أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، فهل يسرى ذلك على الوصية بالعقارات؟

الأصل أن المال الموصى به ينتقل إلى الموصى له بمجرد وفاة الموصى، وأن الوصية الغير مسجلة ترتب بمجرد وفاة الموصى طبقا للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 و37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 في ذمة الورثة باعتبارهم ممثلين للتركة التزامات شخصية منها التزامهم، بتسليم العقار الموصى به والتزامهم بعدم تعرضهم له فيه ولا يجوز للوارث ادعاء ملكيته للعقار الموصى به فى ذات المعنى، طبقا للطعن رقم 419 لسنة 42 ق مدنى.

إلا أن المشرع اعتبر الوصية من التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية، ومؤدى ذلك عدم انتقال الملكية للموصى له إلا بالتسجيل المادتان 934 مدني و9 من قانون الشهر العقار برقم 114 لسنة 1946 وللموصى له عند امتناع الورثة عن اتخاذ إجراءات نقل الملكية اللجوء إلى القضاء للحصول حكم بصحة ونفاذ الوصية يكون من شأنه بعد تسجيله نقل الملكية إليه فى ذات المعنى.   

54278307_1027194317465131_1463157214419091456_n

الخبير القانونى مصطفى عبد الجليل

1
 

 

2
2

 

3
3

 

4
4

 

5
5

 

6
6

 

7
7

 

9
 
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة