أصدرت الدائرة الرابعة تعويضات، بمحكمة المحلة الكبرى الابتدائية، حكماَ قضائياَ، بتعويض الأب 20 ألف جنيه، وذلك لامتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية عن مدة 6 أيام فقط متفرقة، والذى أصبح الحكم نهائى بات.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 219 لسنة 2019 تعويضات كلى المحلة الكبرى، لصالح المحامى عادل عبد العظيم، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، وعضوية المستشارين محمود أسامة، وأحمد عماره، وسكرتارية عبد الرحيم الشيخ.
الوقائع.. 3 طلبات للزوج أمام المحكمة
تخلص وقائع الدعوى فى أن المدعى بها عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليها بموجب صحيفة طلب فى ختامها:
أولاَ: قبل الفصل فى الدعوى فى حالة تقديم المدعى عليها أى روجتات طبية للصغيرة عرص الصغيرة على لجنة طبية وندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى والفحص الشامل عن الحالة الصحية للصغيرة، وذلك لبيان ما إذا كانت الصغيرة مريضة بمرض، وبيان صحة الروجتات المقدمة من المدعى عليها وهل مرض الصغيرة يمنعها من رؤية الأب من عدمه، وذلك لاصطناع المدعى عليها من قبل عدة روجتات طبية بمبالغ مالية بالاتفاق مع آخرين وثبت عدم صحتها وجديتها، وتضر بها وليقين هيئة المحكمة بأن التقارير بعد الكشف الطبى غير مطابقة لما يقدم من المدعى عليها، وإثبات الضرر للمدعى لعدم تنفيذ حكم الرؤة سند الدعوى.
ثانياَ: فى حالة تقديم روجتات طبية من المدعى عليها قبل الفصل فى الدعوى استدعاء واستجواب الطبيب المعالج لسؤاله عن الشهادات الطبية الموقعة منه واستجوابه أمام هيئة المحكمة ومواجهته بتقارير الطب الشرعي أو اللجنة الطبية، وذلك ليقين المحكمة من عدم مرض الصغيرة، وما هو إلا استخراج روجتات طبية بمبالغ مالية للإضرار بالمدعى لعدم تنفيذ الرؤية.
ثالثاَ: إلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره 50 ألف جنية كتعويض ع الأضرار المادية والأدبية والنفسية التى آلمت به من جراء خطتها وتعمدها عدم تنفيذ حكم رؤية الصغيرة للمدعى عن فترة امتناع تنفيذ الحكم بالأيام المنوه عنها بصحيفة الدعوى، وذلك تنفيذاَ للحكم النهائى البات بالدعوى رقم 24 لسنة 9 ق استئناف عالي المحلة لشئون الأسرة وعدم احترامها لأحكام القضاء ضاربة بها عرض الحائط.
الأم تمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية 6 أيام متفرقة
وذلك على سند من القول أن المدعى عليها كانت زوجة للمدعى بصحيح العقد الشرعي، وقد طلقت منه على يد مأذون 4 يونيو 2016، وقد رزق منها بالصغيرة "ر" مواليد 5 فبراير 2013، وقد دار بينهما خلافات أدت إلى الطلاق لأسباب ترجع للمدعى عليها ولم تمكن المدعى من رؤية الصغيرة إلا عدة ساعات نكاية فيه وإرغامه للخضوع لطلباتها للإضرار به مما حدا بالمدعى ووالدته لإقامة الدعوى رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة والمستأنفة برقم 24 لسنة 9 ق أسرة مأمورية استئناف عالى المحلة الكبرى والتي قضى لهما فيها بتاريخ 25 نوفمبر 2015 بقضاء منطوقه بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مكان تنفيذ حكم الصغيرة هو حديقة الطفل، وذلك من الساعة الثالثة عصراَ وحتى السابعة مساءاَ والتأييد فيما عدا ذلك، وحيث أن المدعى عليها قد استمرت فى عنادها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية النهائى البات حيث توجه المدعى لمكان الرؤية أكثر من عدة مرات ولم تحضر المدعى عليها بالصغيرة لتنفيذ حكم الرؤية الصادر ضدها ولما كان المدعى قد لحق به أضراراَ مادية وأدبية من جراء فعل المدعى عليها الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة دعواه الماثلة.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن طلب وكيل المدعى عليها بشأن إحالة الدعوى للتحقيق – فلما كان من المقرر أنه طلب إجراء تحقيق فى الدعوى ليس حقاَ للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلزم ببيان الرفض – ولما كان ما تقدم وهدياَ به – وكانت أوراق الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض طلب وكيل المدعى عليها بشأن إحالة الدعوى للتحقيق وتكتفى المحكمة بإيراد ذلك بالحيثيات دون حاجة لسرده بالمنطوق، وحيث أنه عن الطلبين الأول والثانى من طلبات المدعى، فإن المحكمة تلتفت عنهما لاسيما وأن المدعى عليها لم تقدم ثمة أوراق طبية بشأن الحالة الصحية للصغيرة.
حكم نهائى بإلزام مطلقة بسداد 20 ألف جنية لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية
ووفقا لـ"المحكمة" – عن موضوع الدعوى فلما كان ذلك من المقرر قانوناَ طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني أن: "كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ومؤدى هذا النص أن أركان المسئولية التقصيرية ثلاث: "1-الخطأ، و2-الضرر، و3-علاقة السببية ما بين الخطأ والضرر"، وإذا كانت الدعوى قد رفعت للمطالبة بالتعويض وتبين أن الفعل غير المشروع لم ترفع به دعوى جنائية أو حفظت إداريا أو كانت قد رفعت وقضى فيها بانقضائها لأي سبب من الأسباب كوفاة المتهم أو انقضائها بمضي المدة أو كان قد قضى فيها غيابياَ ولم يعلن الحكم الغيابي أو لم يعارض فيه حتى انقضت الدعوى الجنائية أو كان الفعل لا يشكل جريمة، وفى جميع الأحوال على المحكمة أن تحقق أركان المسئولية من حيث ثبوت الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما ويقع عبء الإثبات على عاتق المدعى.
ولما كان ما تقدم – وكانت أوراق الدعوى تنضح بتوافر الخطأ التقصيرى فى حق المدعى عليها على نحو لا تخطئه عين إذ أن الثابت للمحكمة أن المدعى قد تحصل على حكم فى الدعوى رقم 1502 لسنة 2014 أسرة مركز المحلة والمستأنفة برقم 24 لسنة 9 ق أسرة مأمورية استئناف عالى المحلة الكبرى والتي قضى لهما فيها بتاريخ 25 نوفمبر 2015 بقضاء منطوقه بقبول الاستئناف شكلاَ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بجعل مكان تنفيذ حكم الصغيرة هو حديقة الطفل، وذلك من الساعة الثالثة عصراَ وحتى السابعة مساءاَ والتأييد فيما عدا ذلك، وحيث أن المدعى عليها قد استمرت فى عنادها بالامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية النهائى البات حيث توجه المدعى لمكان الرؤية أكثر من عدة مرات ولم تحضر المدعى عليها بالصغيرة لتنفيذ حكم الرؤية الصادر ضدها.
الأم امتنعت عن تنفيذ الحكم لمدة 6 أيام متفرقة
وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الإفادة الصادرة من رئاسة حى أول المحلة الكبرى – حديقة الجيل الجديد – أن المدعى عليها قد امتنعت عن تنفيذ عن تنفيذ حكم الرؤية الصادر لصالح المدعى عدد ست مرات، وذلك ممن تاريخ 11 يناير 2019 وحتى 3 مايو 2019 وحيث أن المدعى عليها قد مثلت بالجلسات بوكيل محام ولم تدفع الدعوى بثمة دفاع ينال منها الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى ثبوت ركن الخطأ فى حق المدعى عليها وهو الخطأ الذى الحق بالمدعى كافة الأضرار التى أقيمت عنها الدعوى على نحو تستوفى معه الأوراق كافة عناصر المسئولية فى حق المذكورة.
أما عن التعويض المادي المطالب به – تقول "المحكمة" – فإن البين من نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدني أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموماَ بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي فى ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي فى التقدير الظروف الملابسة للمضرورة دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى – ولما كان ذلك – وكان المدعى قد أصيب من جراء امتناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم الرؤية سالف الذكر الصادر لصالحه بضرر مادى تمثل فيما تكبده من مصاريف التقاضى وأتعاب المحامين وكذا المصاريف التى لم اتفاقها على وسائل المواصلات من أجل الوصول لمكان تنفيذ حكم الرؤية وتقدر المحكمة التعويض الجابر له على ضوء ظروف الدعوى وملابساتها وبما لها من سلطة تقديرية فى ذلك بمبلغ قدره 15 ألف جنيه، وتلزم المدعى عليها بأداء ذلك المبلغ للمدعى.
والحيثيات: التعويض المادى جبرًا لضرر الحزن
وأما عن التعويض المادى المطالب به – تُضيف "المحكمة" – فإنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن العبرة فى تحقيق الضرر الأدبى هى أن يؤذى الإنسان فى شرفه واعتباره أو يصاب فى احساسه ومشاعره وعاطفته، فإن لم يتحقق شئ من ذلك انتفى موجب التعويض عنه، ولما كان ذلك وكان قد لحق من جراء امتناع المدعى عليها عن تنفيذ حكم الرؤية سالف الذكر الصادر لصالحه ضرراَ أدبياَ تمثل فيما أصابه من حزن ولوعه وآسى لحرمانه من رؤية الصغيرة "ر"، الأمر الذى يستحق معه تعويضاَ عن ذلك الضرر الأدبى الذى تقدره المحكمة بمبلغ 5 ألاف جنية، وتلزم المدعى عليها بأداء ذلك المبلغ للمدعى.