أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها من عنفه، وطلبها التفريق بينهما، لتؤكد: "زوجى اتهمنى زور بدعوى زنا بعد أن حرض صديقه بالادعاء ضدى بخيانته، وذلك بسبب اعتراضى على منحه راتبي، ليقدم على تعنيفي، وحرمانى من أطفالى طوال 7 شهور ".
وأكملت:" عشت برفقة زوجى طوال 11 عاما فى عذاب، لاحقنى فيهم بالاتهامات الكيدية، وعنفنى، واعتاد أن يسلب أموالى، وعندما رفض الاستمرار فى تلك الحياة وطالبته بتحمل مسئوليته كزوج اتجاهى ثار وغضب وقرر الانتقام منى بتلفيق دعوى زنا، وذلك بتحريض أصدقائه بالادعاء بخياناتى برفقة أحد أصدقائه ولكن القدر شاء أن يظهر الحقيقة وتم رفض الاتهامات، وبعدها أقمت ضده دعوى سب وقذف، وضم حضانة أطفالى بعد أن حرمنى منهم".
وتابعت ف.س.م، البالغة من العمر 38 عاما، بمحكمة الأسرة: "غلب على زوجى الطمع ليبيعنى من أجل الأموال، ويبحث بعدها عن زوجة تحل محلى، سرق أموالى طوال سنوات زواجى منه، لأرى الوجه الحقيقى له، وهددنى عندما فضحت ولاحقته بالقضايا لاسترداد حقوقى الشرعية".
وأشارت الزوجة:" 7 شهور حرمت من أطفالى، رأيت ما لا يتحمله بشر، أقدم على ملاحقتى وتعنيفي، لأ تعرض للإهانة على يديه وأهله، ليخطط للانتقام مني، وتدمير حياتي، وعندما شكوت لأقاربه قام بتهديدي، ووجه الاتهامات الكيدية ضدي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".