أقام مطلق دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد مطلقته، لإسقاط حضانتها عن طفلته بكل مؤقت، ومنحها لوالدته، وذلك بعد حصوله على حكم بالتعويض لصالحه بمبلغ 60 ألف جنيه، لتخلف طليقته عن جلسات الرؤية، بعد حرمانه منها طوال 12 شهر، تاريخ طلاقهما، ليؤكد:" حالتى الصحية حرجة، وبالرغم من ذلك ترفض طليقتى تمكينى من رؤية طفلتي، وتهددنى بالقتل، وملاحقتى بقضايا حبس، بسبب لجوئى للمحكمة، لتكمل مسلسل تعنيفها لى بعد أن تركتنى فى مرضى وذهبت لتطليقى خلعا دون علمي".
واشتكى المدعى فى دعواه، أن زوجته السابقة دائمة التعنيف له، وتعامله بصورة أمام طفلته بشكل غير آدامى وتحرمه من رؤيته للصغيرة للضغط عليه، وذلك بعد زواج دام بينهما 7 سنوات.
وأكد ل.م.ه، البالغ من العمر 37 عاما، بدعواها أمام محكمة الأسرة، أنه يعمل بشركة خاصة ويتحصل على راتب شهرى 8 آلاف جنيه شهريا، وهو مبلغ لا يستطيع بواسطته مواصلة الإنفاق على مصروفات علاجه، وسداد ديون طليقته التى لا تنتهي، وأنها رفضت مساعدته والوقوف بجواره فى محنه مرضه، وأصرت على سلبه أمواله، مما تركه طوال الوقت مديون لوالده وشقيقه، وافتعالها كثير من المشاكل.
وأضاف الأب:" لجئت لوساطة أهلها، لإقناعها بالسماح لى بزيارة طفلتى الصغيرة، ولكنهم فشلوا بسبب عند مطلقتي، لاكتشف بعدها محاولتها تحريض حد زملائى بعملى للتسبب لى بمشكلةـ، بخلاف ضربى وإهانتى أمام أسرتها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .