أكرم القصاص - علا الشافعي

قانون تنمية المشروعات يبيح لرئيس الوزراء التصالح فى هذه الجريمة

الخميس، 17 سبتمبر 2020 12:00 ص
قانون تنمية المشروعات يبيح لرئيس الوزراء التصالح فى هذه الجريمة مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أباح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرئيس الوزراء "الوزير المختص فى القانون" التصالح  مع المشروعات فى جريمة تلقى تمويلاً من الجهاز وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها، أو تقديم بيانات أو أوراقاً غير صحيحة للحصول على تمويل من الجهاز أو خدمات من شركات ضمان مخاطر الائتمان والتى تعاقب وفقا للمادة 104من القانون ‏بالحبس وبغرامة  لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ‏أو بإحدى هاتين العقوبتين: 
 
حيث نصت المادة (108):على
 
للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها ‏فى المادة (104) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى:‏
 
‏1- قبل صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف ‏بمستحقات الجهاز فضلاً عن نسبة (50%) من قيمة التمويل.‏
 
‏2- بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات ‏الجهاز فضلاً عن مثل قيمة التمويل.‏
 
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.‏
 
يذكر أن المادة (104) تنص على أن يُعاقب ‏بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ‏أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:‏
 
‏1- تلقى تمويلاً من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون وتصرّف فيه فى ‏غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح ‏التمويل.‏
 
‏2- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر ‏الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.
 
وتقضى المحكمة، فضلاً عن العقوبة المحكوم بها، برد ما يعادل إجمالى ‏قيمة المديونية المستحقة.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة