تعويض 90 ألف جنيه لأب امتنعت مطلقته عن تمكينه من التواصل مع طفليه 7 جلسات رؤية.. قدم مستندات تفيد تركه ساعات منتظراً رغم وعودها بالحضور وتقاضيها مسبقا مبلغ ألف جنيه عن كل جلسة.. الحيثيات" تكبد خسائر مالية

الثلاثاء، 29 سبتمبر 2020 08:00 م
تعويض 90 ألف جنيه لأب امتنعت مطلقته عن تمكينه من التواصل مع طفليه 7 جلسات رؤية.. قدم مستندات تفيد تركه ساعات منتظراً رغم وعودها بالحضور وتقاضيها مسبقا مبلغ ألف جنيه عن كل جلسة.. الحيثيات" تكبد خسائر مالية محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت دائرة تعويضات مدنية، بمحكمة الجيزة، حكما بإلزام مطلقة بسداد مبلغ تعويضي عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به وقردته المحكمة بـ 90 ألف جنيه، وذلك بعد أن قدم الأب لطفلين مستندات وأدلة تفيد اعتياد مطلقته على الغياب عن الجلسات رغم قطعها وعود له بالحضور، مما جعله فى مرات كثيرة يذهب لينتظر بالساعات، وأحيانا تستغل الأم فرصة الحضور مبكرا أو بعد ميعاد الجلسة حتي تتحايل عليه وتحرمه من رؤية الصغار، بالرغم من وضعها شرطا لتقاضي 1000 جنيه فى كل جلسة مبرره بأنها مصروفات ترفيه للصغار.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بأن طليقة المدعي تتواجد بحضانتها الطفلين، وفقا لصحيح القانون، وقد طالبها برؤيتهم ورفضت دون مبرر قانوني، رغم صدور حكم قضائي له بتمكينه من رؤيتها 3 ساعات أسبوعيا بإحدى مراكز الشباب بالجيزة، وفقا للقانون رقم 100 لسنة 1985، الذي نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .

 

وتابعت الحيثيات:" أن الأم للطفلين حرمت المدعي من حقه الطبيعي والفطري برعاية أطفاله، والاطمئنان عليهم طوال 7 أسابيع، مما أصابه شعور بالحزن ودفعه إلى إقامة الدعوي، وأنه وفقا للشرع والقانون لا يجوز حرمان أب من رؤية صغاره،  حيث أن من حقه رعايتهم، فلا يصح لمن بيده الحضانة أن يحرض الطفل إلى هجر والده، وهو ما يخالف مصلحة المحضون، ولا يجب قطع صلة الرحم بين الطفل وأهل أبيه، لما يؤثر سلبا على نفسيه الصغار".

 

وأكدت:" البين من النصوص 17 و221، و222 من القانون، أن الأصل فى المسائل المدنية، أن التعويض بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، ويستوي فى ذلك الضرر المادي والأدبي، ويكفي بتقدير التعويض أن يكون مواسيا للمضرور، ويكفل رد اعتباره".

 

وحملت تفاصيل القضية بإثبات المدعي " س.أ.ع"، قيام مطلقته بالتخلف عن الحضور إلى جلسات الرؤية وأكد بدعوى التعويض التى أقامها بأن مطلقته كبدته خسائر مالية، لحثها بالحضور والالتزام بتنفيذ الحكم القضائي خلال 12 شهر الفترة التى تلت الحكم بتطليقها خلعا.

يذكر أن القانون نص علي بعض الشروط التي يجب توافرها في الحاضن سواء كانت الأم أو غيرها من النساء حتي تستمر في حضانتها، ومتي سقط أحد هذه الشروط عنها يحق لمن يليها في الترتيب أن يطلب إسقاط الحضانة عنها.

ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.

 

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة