أكرم القصاص - علا الشافعي

شاب يؤكد في دعوى نشوز بيع أهل زوجته المنقولات وإجباره على توقيع شيكات

الإثنين، 18 يناير 2021 05:00 ص
شاب يؤكد في دعوى نشوز بيع أهل زوجته المنقولات وإجباره على توقيع شيكات خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، ادعى فيها تعرضه للضغط والابتزاز من قبل أهل زوجته، طوال مدة زواجه التى استمرت عاما ونصف العام، ليؤكد:" تربص بي أهل زوجتي طمعا فى أموالى، وقاموا ببيع المنقولات التى تكفلت بشرائها لزوجتي بمبالغ تجاوزت 400 ألف جنيه، ولاحقوني بدعاوى حبس، بعد إجبارهم لى على توقيع شيكات بـ مليوني جنيه، بخلاف دعاوى النفقة التى تجاوزت 60 ألف جنيه".

وتابع س.أ.ع الزوج البالغ من العمر 29 عام، والذى يعمل بإحدى الدول العربية، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "قامت بطردي من منزل الزوجية بعد عودتي من السفر، ليواجهني أهلها بأننى يجب على شراء منقولات جديدة، وسداد راتب لنجلته مقابل تحملها غيابي، ورفضوا الجلسات الودية، وأقامت دعوي خلع ضدي، وتم حرماني من طفلتي، التي ولدت ولم أرها، وبعدها قامت باتهامي بتبديد منقولاتها، والحصول علي حكم حبس ضدي، لأعيش معاناة بعد التعرض للتهديدات عندما طالبت برؤية طفلتي".

ورد الزوج على اتهامات زوجته ببطلان ادعاءاتها ووصفها بالكيدية، ومواصلتها ملاحقته بسبب رفضه تبديدها أمواله، وتعنيفه لإجباره على التنازل عن مستحقاته، بعد رفضه دفع المبالغ التي تتجاوز عشرات الآلاف التى تستولي عليها عائلتها.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفقا لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه حكم النفقة عن التنفيذ دون سبب 3 شهور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة