تتضمن قانون الاستثمار فى المادة 74 منه على أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وعليه أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت الهيئة من أجلها طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وجاءت ضمن اختصاصات الهيئة حق طلب المعلومات والبيانات اللازمة لحساب أصول الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من الجهات العامة والخاصة للأغراض الإحصائية، وفقًا للممارسات الدولية المعمول بها، وذلك دون الإخلال باعتبارات الأمن القومى أو الحق فى الخصوصية وسرية المعلومات وحماية حقوق الغير، ويكون للهيئة فى سبيل ذلك إعداد نماذج واستبيانات لاستيفاء تلك المعلومات والبيانات وتطبيقها بجميع الوسائل بما فيها الوسائل الإلكترونية، على أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات المشار إليها بموافاة الهيئة بهذه البيانات خلال الأجل الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى على مخالفة حكم هذا البند بالمادة 74 من القانون بغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه إذا ثبتت علمه بالمخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة