تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، آليات استخراج رخصة وفقا لطبيعة كل منطقة، ومواعيد تجديدها والرسوم، ومواعيد التقديم بطلب التجديد.
وتصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديدها يتقدم إلى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المعد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة.
وتسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتا أو دائما فى حالة تخلف أي شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة 5 من القانون.. وفيما يلى نستعرض رسوم استخراج الرخصة سواء للشركات أو الأفراد.
رسوم استخراج الرخصة للأشخاص التابعين للشركات أو الأفراد، بحسب الأحوال:
المدن والأحياء
· من مركبة إلى 20 مركبة 1000 جنيه.
· من 21 مركبة فأكثر 2000 جنيه.
عواصم المحافظات والمدن الجديدة
· من مركبة إلى 20 مركبة 1500 جنيه.
· من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.
الأماكن المميزة
· من مركبة إلى 20 مركبة 2000 جنيه.
· من 21 مركبة فأكثر 3000 جنيه.
ويقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات مرفقا به:
· صورة بطاقة الرقم القومى.
· المؤهل الدراسي.
· تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
· رخصة قيادة سارية.
· صحيفة الحالة الجنائية.
· شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة