أصدرت محكمة جنح الساحل الجزئية – حكماَ يهم ملايين المتعاملين، بالبراءة من تهمة إصدار إيصال أمانة لانتفاء ركن التسليم لمدنية العلاقة بين المتهم والمجنى عليه، حيث استند المحكمة إلى أن الإيصال سندى الدعوى يخرج عن دائرة التأثيم لأنه عبارة عن "علاقة عقدية" نتيجة معاملة بين الطرفين.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 716 لسنة 2021 جنح الساحل، لصالح المحامى جون نظمى، برئاسة المستشار محمد صالح السنوسى، وبحضور كل من وكيل النيابة شريف صبرى، وأمانة سر مدحت رمضان.
الوقائع.. نزاع بين طرفين بسبب تبديد إيصال أمانة
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في فترة سابقة على البلاغ بدائرة قسم الساحل – بدد المبلغ النقدى المبين بالأوراق والمملوكة لـ"م. ع" والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتوصيلها إلى "م. م"، فأختلسها لنفسه اضراراَ بمالكه مع علمه بذلك، وطالبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضرها، ومثل المتهم بوكيل عنه – محام – فمن ثم يكون الحكم الصادر في حقه حضورياَ عملاَ بنص المادة 237/1 إجراءات جنائية، وقدم الحاضر حوافظ مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها عن بصر وبصيرة، ومن ثم فقد قررت المحكمة إصدار الحكم بذات الجلسة.
كيف تطمئن المحكمة لقضائها؟
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضائها بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام أنها قد رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات، لأن في اغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناَ أنها لم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، فأطرحتها، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58 قضائية – وأنه: "متى بينت محكمة الموضوع واقعة الدعوى وأقامت قضائها على عناصر سائغة اقتلع بها وجدانها فلا تجوز مصادرتها في اعتقادها ولا المجادلة في تقديرها أمام محكمة النقض، طبقا للطعن رقم 1308 لسنة 30 قضائية.
وبحسب "المحكمة": العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببرائته، ولا يشترط أن تكون بعضها بعضاَ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده، دون باقى الأدلة، بل يكفى أن تكون الأدلة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه"، وذلك طبقا للطعن رقم 14599 لسنة 59 قضائية.
المحكمة تقضى بالبراءة في إيصال أمانة لانتفاء "ركن التسليم" لمدنية العلاقة بين المتهم والمجني عليه
وهدياَ بما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها للأوراق، حيث استبان للمحكمة من أوراق الدعوى، وأقوال شهود النفي فيها وجود علاقة عقدية بين المتهم والمجنى عليه على اثر شراء الأول سيارة من الأخير وتبقى جزء من ثمنها عليه يقوم بسداده على أقساط، وكانت المحكمة قد اطمأنت لتلك الأقوال التي ايدتها أصول الايصالات المرفقة بحافظة مستندات المتهم والتي تشبه الايصال محل الاتهام الحالي من حيث اطرافه وطريقة كتابة عباراته سيما، وقد قدم المتهم عقد شراء السيارة محل المعاملة بينه وبين المجنى عليه والثابت به تحرير إيصال الأمانة بالمتبقي عليه من ثمن السيارة.
وكان من مدلول ما تقدم انتفاء ركن التسليم والتسلم للمال محل الايصال الأمر الذي تنتهي معه المحكمة لصوريته، ومن ثمة فإنها تقضى ببراءة المتهم عملاَ بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة