أكرم القصاص - علا الشافعي

حكم قضائى بحبس متهم سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بتقليد علامة تجارية وتسويق منتجاتها عبر "فيس بوك".. المحكمة تصدت لفوضى تقليد العلامات التجارية.. وتشيد بسد الفراغ التشريعى من خلال قانون الجرائم الإلكترونية

الخميس، 21 أكتوبر 2021 10:03 ص
حكم قضائى بحبس متهم سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بتقليد علامة تجارية وتسويق منتجاتها عبر "فيس بوك".. المحكمة تصدت لفوضى تقليد العلامات التجارية.. وتشيد بسد الفراغ التشريعى من خلال قانون الجرائم الإلكترونية محكمة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الدائرة الرابعة الابتدائية – بمحكمة طنطا الاقتصادية – حكما فريدا من نوعه – أشادت فيه بتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد سد الفراغ التشريعى قبل عام 2018 لمواجهة هذه الجرائم، حيث قضت بحبس متهم سنتين وغرام 100 ألف جنيه، لتقليده علامة تجارية مملوكة لشركة وتسويق منتجاتها عبر موقعة بـ"الفيس بوك". 

صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 485 لسنة 2020 جنح طنطا الاقتصادية، لصالح الدكتور المحامى محمود محيى الدين، برئاسة المستشار محيى الدين مصطفى أبو رايه، وعضوية المستشارين بكر عبد الحليم، ومحمد نجيب غلوش، وبحضور كل من أحمد العسكرى، وإبراهيم البابلى.

images

الوقائع.. نزاع بين شركة وصاحب صفحة على الفيس بوك

وقائع الدعوى حسبما استبان من مطالعة سائر أوراقها في أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المتهم "ح. ع" بأنه في يوم سابق على 22 أغسطس 2019 بدائرة مركز الباجور – محافظة المنوفية – قلد علامة تجارية بشركة "......." بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، ووضع بسوء قصد علامة تجارية على منتجاته منسوب لشركة "......" وطلبت عقابه بالمواد 63، و64، و65، و74، و90، و113 بند 1، 3 فقرة 3، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002.   

جهاز حماية المستهلك يتصدى لفوضى تقليد العلامات التجارية

وذلك على سند – مما أبلغ به جهاز حماية المستهلك التابع لرئاسة مجلس الوزراء والثابت به أنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون وحماية مصالح وحقوق المستهلكين وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وفى ضوء سياسة الجهاز بالتصدي لتظاهرة قيام الشركات بتضليل المستهلكين حفاظاَ على سلامة وصحة المستهلكين، فقد ورد للجهاز الشكوى رقم 325301 من شركة "..........." ضد شخص يدعى "ك. م" صاحب صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعى ".........." والتي تتضرر فيها الشركة الشاكية من قيام المشكو في حقه بعرض منتجات تتشابه مع منتجاتها وتحمل ذات العلامة التجارية، وحيث باشر جهاز حماية المستهلك إجراءات فحص الشكوى والاطلاع على موقع "فيس بوك" وجد صفحة باسم "........." تعلن عن منتجات مبيدات وأسمدة وبذور ومخصبات وتعلن عن منتجات حمل العلامة التجارية ذاتها الشركة الشاكية.  

resize

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت – أنه من من المقرر بنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أنه: "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاَ أو حساباَ خاصاَ على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها القانون". 

المحكمة تشيد بقانون تقنية الجرائم الإلكترونية

والمحكمة إذ تنوه أن مجال الاتصالات كان في حاجة ملحة إلى تنظيم وتقنين لمنع الجرائم الناتجة عن إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وشبكة الانترنت ومكافحتها والتي ظهرت بكثرة في الأونة الأخيرة أمام المحاكم الاقتصادية بحسبان اختصاصها بنظر الجرائم المؤثمة بالقانون 10 لسنة 2003 بشان تنظيم الاتصالات ومن بينها جرائم تقنية المعلومات والاتصال بشبكة المعلومات الدولية الانترنت والقرصنة الالكترونية وقد ظهر جلياَ الفراغ التشريعى في القانون المصرى آنذاك من نصوص وقوانين حاصة تعاقب على ارتكاب تلك الجرائم بالطرق التي استحدثت ومن بينها تلك الجريمة محل الجنحة والتي عرفها العالم في الأونة الأخيرة من جراء استخدام الحاسب الآلى بشكل كبير وواسع الانتشار وخصوصاَ في مجال الاتصال بشبكة المعلومات الدولية "الانترنت" وارتكاب الجرائم باستخدام الحاسب الآلى والهواتف الخلوية المحمولة وكذا البرامج والتطبيقات الالكترونية والتي أصبحت من السمات المميزة.

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

وبحسب "المحكمة": وقد ذكر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذى جاءت المادة 27 منه لتجابه جريمة انشاء أو أدارة أو استخدام موقعاَ أو حساباَ خاصاَ على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناَ لتكون سيفا مسلطاَ على كل من تسول له نفسه في استغلال التطور التكنولوجي والمعلوماتي لأغراض غير مشروعة، ووضح ذلك جلياَ فيما نص عليه المشرع بتعميمه للجرائم المعاقب عليها قانوناَ دون حصر وتمييز ذلك بمجرد الاستهداف حتى ولو لم تكتمل تلك الجريمة بأركانها الجامدة، وأن تلك الجريمة هي جريمة عمدية تتطلب أن يتوافر فيها ركن مادى وركن معنوي يتمثل الأول في مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التي تشكل النشاط الإجرامي محل الركن المادي لها وهو إنشاء أو إدارة أو استخدام موقعاَ أو حساباَ خاصاَ على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناَ، ويتمثل الثاني في أن يتوافر في حق كل متهم الركن المعنوي للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماَ بمباشرة النشاط الإجرامي محل الركن المادي وأن تتجه إرادته إلى استخدام ذلك الموقع أو الحساب بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناَ. 

 

201707020842224222

 

 

11

 

 

22

 33

 

4
 

 

 

5
 
 
 

 

6
 
 
 

 

7
 
 
 
 

 

8
 
 

 

 
99
 
 
 
100
 
 
111
 
 
 
122
 
 
 

 

946e6d73-f979-4a69-8f80-958683d38117
 
الدكتور محمود محيى الدين - صاحب الحكم 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة