ينظم الباب الخامس من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، آليات التعامل فى النقد الأجنبي، وتنص المادة 207 على أنه لمجلس إدارة البنك لمركزى أن يرخص لشركات الصرافة وبعض الجهات الأخرى بالتعامل فى النقد الأجنبى طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها، ويتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسى، و50 ألف جنيه عن كل فرع.
وتنص المادة 208 على أنه يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
ويتولی مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنك المركزى، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من 3 شركات في وقت واحد، وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزى بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يوماً من تاريخ التعيين.