أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد ملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر، واتهمها تقديمها شهود زور وأدلة غير حقيقية للحصول على نفقات غير مستحقة، وطالب الزوج حرمان زوجته من كافة حقوقها المالية والشرعية، ليؤكد:" تعرض خلال 12 شهر مدة زواجنا للعنف علي يد زوجتي وشقيقتها، والتي تسببت فى تدمير زواجي، بسبب تدخلها فى حياتنا وإقناع زوجتي للعمل برفقتها، وعندما رفض بسبب سلوك زوجها المشين وما سمعته عنه من بعض الأصدقاء وملاحقته ببلاغات بالنصب، هددت بقتلي، وحرضت زوجتي على تطليقي، وتعدت على –بعقلة موت- وتسببت لى بعاهة صنفت وفق التقرير الطبي بأنها جزئية".
وأضاف الزوج، أثناء جلسات القضية:" صدر لي حكم فى جنحه ضرب ضد شقيقة زوجتي بخلاف دعوي التعويض، بعد تعديها علي بالضرب المبرح وتسببها بدخولى إلى المستشفي بين الحياة والموت واستلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوم ، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التي تقدمت بها ضدها وشهادة الشهود".
وأكد بدعواه، إلى أن زوجته طالبت بتطليقه للضرر للرد على الدعاوي التى أقامها ضد شقيقته، مدعيه سوء خلقه-كذبا وزورا-، ليؤكد:" وفقا لتقارير الحكمين الصادر، أوضح أن الإساءة من جانبها، وأنني أستحق مبلغ تعويضاً، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعي الصلح".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية ،كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع ، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة